نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الاثنين، القرار الخاص بأن تتولى مصلحة الضرائب المصرية - الضريبة على القيمة المضافة - لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر تخصيص مبلغ 40 قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سجارة منتجة سواء محلية أو مستوردة يتم بيعها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى فى حساب خاص باسم الهيئة فى البنك المركزى المصرى.
و"اليوم السابع" ينشر نص القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة