إدارات المرور تنتظر التوافق على القانون الجديد فى البرلمان.. مصدر: المحافظ المختص يحدد تكاليف رفع السيارات والإيواء.. حرمان المحكوم عليه فى جريمة من رخصة القيادة.. التأكد من عدم تعاطى السائق للمخدرات

الجمعة، 30 يونيو 2017 05:00 ص
إدارات المرور تنتظر التوافق على القانون الجديد فى البرلمان.. مصدر: المحافظ المختص يحدد تكاليف رفع السيارات والإيواء.. حرمان المحكوم عليه فى جريمة من رخصة القيادة.. التأكد من عدم تعاطى السائق للمخدرات مجلس النواب يستعرض قانون المرور الجديد
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت العديد من المقترحات فى قانون المرور الجديد الذى يناقش داخل البرلمان، وبمجرد التوافق عليه سيتم إقرار تشريع جديد لتعديل المواد السابقة فى القانون، وإلزام المواطنين بالمواد الجديدة التى تهدف إلى الحد من حوادث الطرق، ومنعًا لنزيف الأسفلت المتكرر، لعدم دراية قائدى السيارات بأهمية قواعد وآداب المرور.

 

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد سيلزم قائدى السيارات قبل الحصول على رخصة القيادة بتوافر اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، للحد من حوادث الطرق والكشف عنهم بشكل دورى، وساهمت الحملات المرورية من الحد منها نظرا لأن هناك العديد من سائقى السيارات تلجأ الى المواد المخدرة ليستكمل مواصلة القيادة لمدة 3 أيام متصلة مثل ساقى النقل الثقيل  .

 

وأشار المصدر إلى أن القانون سيتحدث فى المادة الخامسة عن جواز سحب السيارة المحتجزة، وجاء نصها: "تولى إدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن التى من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات فى مكان آمن لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفى حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلانه تؤول ملكيتها إلى الدولة".

 

وأوضح المصدر أن المادة السادسة نصت بأنه "يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض مدير إدارة المرور تعديل وتنظيم مسارات ومواعيد سير المركبات والمشاة عند الضرورة، وله أيضًا اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق السيولة المرورية وأمان الطرق داخل المحافظة منعا لتكرار الزحام المرورى التى تسببه تلك المركبات و يتم نشر الخدمات المرورية المتواجدة بالمكان لسحب الكثافات.

 

 ولفت المصدر إلى أن المادة 46 من قانون المرور أقرت أنه من سلطة إدارات التراخيص داخل وحدات المرور الامتناع عن إعطاء رخصة القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة بسبب معين، أو أثناء قيادة المركبة وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب من الأسباب أو الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.

 

وشدد المصدر على أنه يمتنع على سلطة التراخيص إصدار رخص قيادة مهنية لمن سبق الحكم عليه نهائيا لمن سبق الحكم عليه فى قضايا أو جريمة مخلة للشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم المخدرات أو السكر و ذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب و فى حالة أن كان الحكم نهائيا صدر ضد من يحمل رخصة قيادة يتم تعليق الرخصة بقوة القانون.

 

و أشار المصدر أن مادة داخل القانون ستعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.

 

و أضاف المصدر أنه سيتم إلزام قائدى مركبات الملاكى والنقل (سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزارات) والتوكتوك وغيرها من الآلات المعدة للسير على الطريق، بعدم التوقف أو السير سواء كان مسرعا أو ببطء أمام سيارة الإسعاف أو سيارة المطافى والنجدة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة