الجريدة الرسمية تنشر قانون ضريبة "الدمغة على تعاملات البورصة"

الخميس، 22 يونيو 2017 07:53 م
الجريدة الرسمية تنشر قانون ضريبة "الدمغة على تعاملات البورصة" عمرو المنير نائب وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع"، قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، والذى نشرته الجريدة الرسمية، فى عددها الذى تلقى "اليوم السابع" نسخة" منه.
 
كان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، قال لـ"اليوم السابع"، أن شركة مصر المقاصة مسؤولة عن تنفيذ آلية القانون مؤكدًا أنه بالنسبة لإجراء عملية استحواذ أو تبادل أسهم أو تخارج لأكثر من نسبة 33% فى الشركات سوف يعامل بنسبة ضريبة 3 فى الألف، ولكن عند تنفيذ عملية بنسبة 10% يخضع لضريبة 1.25%، بشرط أنه خلال عامين لو وصل البائع أو المشترى لنسبة 33% يتم دفع نسبة 3 فى الألف.
 
جدير بالذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
 
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
 
- المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
 
- المرحلة الثانية : 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
 
- المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
 
كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم ف الشركة المشترية.
 
ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف.
 
 

 


 


 


 


 


 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة