المحكمة الدستورية توقف أحكام مجلس الدولة و"الأمور المستعجلة" بقضية "تعيين الحدود".. وكيل "تشريعية النواب": القرار يؤكد حق البرلمان فى مناقشة الاتفاقية.. وفقيه دستورى: أوقف تغول السلطة القضائية فى الموضوع

الأربعاء، 21 يونيو 2017 01:49 م
المحكمة الدستورية توقف أحكام مجلس الدولة و"الأمور المستعجلة" بقضية "تعيين الحدود".. وكيل "تشريعية النواب": القرار يؤكد حق البرلمان فى مناقشة الاتفاقية.. وفقيه دستورى: أوقف تغول السلطة القضائية فى الموضوع المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – إيمان على – سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

 

وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا فى شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، والتى كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

 

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا، أن هذا الأمر الوقتى الذى أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل فى تنازع الأحكام القضائية.

 

وأشارت المحكمة الدستور إلى أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

 

وأضافت المحكمة الدستورية أن التقرير جاء سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، فى حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.

 

وتعليقا على القرار، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويتن رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وقتيا، استنادا على أنه لا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل فى العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

 

وأضاف "فوزى"، لـ"اليوم السابع"، أن السلطة القضائية أيضا ليس من حقها التدخل فى العلاقة بين الدول، وهو ما لم تلتزم به محكمة القضاء الإدارى مما يعد تغولا على السلطة التشريعية والتنفيذية، لافتًا إلى أنه أمر وقتى أصدره رئيس المحكمة الدستورية وفقا لصلاحياته المقررة بقانون المحكمة الدستورية العليا.

 

وأوضح الفقيه الدستورى، أن الحكم استند إلى توافر ركن الجدية، مما دفعها إلى تقرير بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، فى حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.

 

فيما قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القرار يؤكد أن المحكمة غير مختصة من الأساس فى هذا الشأن، موضحا أن المحكمة بهذا القرار أكدت أنه  ليس من اختصاص القضاء الإدارى، العمومى والعادى، الخوض فى الاتفاقيات، بل هو قوام اختصاص البرلمان الذى على أساسه تمت المناقشة وعُرض الأمر على الجلسة العامة، فهو عمل من أعمال السيادة وفقا للمادة 151 من الدستور، وقرار اليوم تأكيد لهذه المادة، مشددا على أن القرار يؤكد حقيقة أن الأمر من اختصاص البرلمان لا القضاء.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة