أودعت الدائرة 74 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاربعاء، حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة المالية بدفع 3 ملايين و736 الف جنيه، لصالح ورثة حميدة محمود فهمى وهم محمد حسين فهمى ومصطفى فهمي، وورثة حسن فهمى محمود وهم ملك حسن، خديجة حسن، حميدة محمود، نادية وصفي، محمد محمود.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استولت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1961، على مساحة مقدارها99 فدان و 15قيراط و20سهم، بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث لم تقم بتعويض مورثة المدعين التعويض الملائم عن نزع ملكية الأطيان المشار إليها فى مخالفة لنص المادتين 32،34 من الدستور.
وأكدت المحكمة أن التعويض الجابر للأرض المنزوع ملكيتها لابد أن يتماشى مع القيمة الحقيقية للسعر السائد للفدان من الأطيان المستولى عليها، حيث أن المدعين قد اصيبوا بأضرار مادية وادبية من جراء نزع ملكية مورثتهم دون الحصول على التعويض العادل مما يحق لهم فى اقامة الدعوي، وتم تقدير سعر الفدان ويقدر ب 200 الف جنيه اى مايعادل 19 مليون جنيه.
وحيث قدم نائب الدولة حافظة مستندات حوت على صورة من خطاب صادر من مراقبة الاستيلاء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى كما قد مذكرة بدفاعه يطالب بقبول الاستئناف المقدم على التعويض الذى حكم لصالح المدعين، فى حين قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات حوت اعلام وراثة للمرحوم محمود ابراهيم واعلام وراثة للمرحوم حسن فهمى محمود فهمي.
واستندت المحكمة الى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنه 15 ق، والصادرة فى عام 1998، الذى قضى بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 50 لعام 1969، والتى كانت تنص على التعويض عن الأراضى المستولى عليها، بما يعادل 70 مثل الضريبة مما يعنى وجوب التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقا للسعر الحقيقى لهذه الأراضي، كما استند الى نص المادة 382 /1 من القانون المدنى الذى نص أن التقادم لايسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا، اى أن سريان التقادم يقف اذا كان هناك ثمة مانع يستحيل معه المطالبة بالحق بالوقت المناسب.
وذكرت الحيثيات أن بما أن مدة تقادم الحق فى الدعوى المستأنف حكمها مدتها 15 سنة اعمالا لنص المادة 374 من القانون المدني، ونظرا لأن المستأنف ضدهم اقاموا الدعوى قبل اكتمال 15 سنة من تاريخ نفاذ حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وبناء عليه فأن الاستئناف المقدم من وزارة المالية لم يصادف صحيحا وتقضى المحكمة برفضه، وقضت بالزامها بدفع مبلغ التعويض المشار إليه.
عدد الردود 0
بواسطة:
زكى ابو شقره
كلام فارغ
حد دور من فين جدودهم جابوا الاراضى... حراميه وحفدة حراميه