تقرير قضائى بمجلس الدولة: الأعمال التشريعية التي يمارسها مجلس النواب بالوكالة عن الشعب لا تخضع لرقابة القضاء.. والقضاء الإدارى غير مختص بإلزام البرلمان بعرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الرأى العام

الإثنين، 19 يونيو 2017 09:30 م
تقرير قضائى بمجلس الدولة: الأعمال التشريعية التي يمارسها مجلس النواب بالوكالة عن الشعب لا تخضع لرقابة القضاء.. والقضاء الإدارى غير مختص بإلزام البرلمان بعرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الرأى العام البرلمان - مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريراً قضائياً، أكدت فيه على عدم اختصاص مجلس الدولة بإلزام مجلس النواب بعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الرأي العام، حيث أكدت أن تلك الأعمال ضمن الأعمال التي يقوم بها البرلمان كصاحب السلطة التشريعية والتى لا يختص بنظرها القضاء.

جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها على أيوب وأبو بكر البوصيلى، المحاميان، وحملت رقم 53714 لسنة 70 قضائية، وذكرا فيها أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقدم تقاريره التي تنتهي إليها لجانه الداخلية عن مؤسسات الدولة، وأن تقديم تلك التقارير قد تم وفقاً لما نصت عليه المادة 217 من الدستور والتى فرضت على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراءات المناسبة حيالها خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه ونشر هذه التقارير على الرأى العام.

وذكرا مقيما الدعوى أن من حق المواطنين معرفة ما ورد بتلك التقارير باعتبارهم من مواطني الدولة وأن إخفاءها يضر بالمصلحة العامة.

 

واستعرضت هيئة المفوضين في تقريرها الذى أعده المستشار أحمد السيد عثمان، المواد 190 و 217 من الدستور، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

 

وقالت المفوضين، إن نشر التقارير الرقابية على الرأي العامة يتم بعد إعمال مجلس النواب لرقابته على مؤسسات الدولة وأجهزتها، حيث أن طبيعة العمل الذي يقوم به مجلس النواب هو عمل رقابى بالوكالة عن الشعب الذى اختار نوابه، ومن ثم فلا يعد ذلك العمل عملاً إدارياً مما يخضع لرقابة المشروعية، بل يعد من الأعمال البرلمانية التى تصدر عن مجلس النواب بمناسبة ممارسة سلطته التشريعية، ومن ثم تنحسر تلك الأعمال عن اختصاص المحكمة وتنأى بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء عموماً، الأمر الذى نرى معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

 

وأضافت أنه طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة فإنه يختص بنظر المنازعات الإدارية، ولا يختص يقتصر اختصاصه على المنازعات الإدارية التي يكون طرفها جهة الإدارة وإنما يمتد اختصاصه إلى نظر المنازعات الإدارية مع السلطة التشريعية والقضائية إذا ما تصرفت كسلطة إدارية – إلا ما استثنى بنص خاص- ولا يمتد اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى رقابة مشروعية الأعمال التشريعية أو البرلمانية التى تصدر عن السلطة التشريعية.

 

واستطرد التقرير، أن الأعمال التشريعية والبرلمانية عموماً هى تلك التي تصدر من مجلس النواب وتتعلق بأعمال التشريع أو بالأسئلة أو طلبات المناقشة والاستجوابات أو أعمال اللجان وغير ذلك من الأعمال التى ينص عليها الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس ولا تتصل بأعمال الإدارة التى قد تسند إلى المجلس.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة