متى تنتدب المحكمة الخبراء لفحص "أحراز" القضايا؟.. تعرف على نص القانون

الأحد، 18 يونيو 2017 01:30 ص
متى تنتدب المحكمة الخبراء لفحص "أحراز" القضايا؟.. تعرف على نص القانون فض أحراز - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النيابة العامة فى قائمة أدلة الثبوت أحراز القضايا التى تنظرها محكمة الموضوع، وقد تكون الأحراز عبارة عن أسلحة، أو مقاطع فيديو على أسطوانات مدمجة أو "فلاشات".

 

ويطلب الدفاع من المحكمة التى تنظر الدعاوى، ندب لجنة لفحص الأحراز لمعرفة هل الأحراز تعمل أم لا، وهل هناك عبث فيها أم لا، وتنتدب المحكمة بالفعل خبيرًا أو أكثر لفحص الأحراز طبقًا للمادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ووضع المشرع المادة 292 إجراءات والتى تنص على: "للمحكمة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبير أو أكثر فى الدعوى".

 

ونصت المادة 293 على: "للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقرير المقدم منهم فى التحقيق الابتدائى".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة