أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون

الإثنين، 12 يونيو 2017 05:00 ص
تعرف على عقوبة إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون عمليات - أرشيفية
كتب محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 5 لسنة 2010، عقوبة المخالفين فى عملية زراعة الأعضاء البشرية على النحو التالى:

 

نص القانون رقم 5 لسنة 2010

 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 7،5،4،3،2 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وإذا ترتب على إجراء عملية نقل العضو وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.

 

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.

 

يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة. ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة.

 

يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير وهى الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التى ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة