بالأسماء..إحالة 15مسئولاً بالقليوبية للمحاكمة استولوا على ملايين الجنيهات مكافآت بالمخالفة

الإثنين، 12 يونيو 2017 12:44 م
بالأسماء..إحالة 15مسئولاً بالقليوبية للمحاكمة استولوا على ملايين الجنيهات مكافآت بالمخالفة النيابة الاداري- أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة الإدارية فى القضية 187 لسنة 59 قضائية عليا إحالة 15 مسئولاً بمحافظة القليوبية، للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية، وإدارية جسيمة وقيامهم بالاستيلاء على المال العام، في صورة مكافأت وحوافز الإثابة وبدلات إنتقال بالمخالفة للقانون.

 

تضم قائمة المتهمين محمد عبد الواحد السيد ، مدير شئون العاملين بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية وصلاح محمد حسين ، مدير الحسابات وليلى محمد رشاد ، مدير المديرية ورمضان محمد عبد المنصف ، مدير المخازن وجمال عبد الله مشهور ، مدير الشئون الإدارية وفتحي محمد أبو العطا ، مدير عام الشئون الإدارية وشوقي عبد الغني دسوقي ، مراجع الحسابات وأحمد عطية رمضان مدير عام التنمية بديوان عام محافظة القليوبية ومحمد ذكي السيد ، مدير الفتوى بالمحافظة وأحمد محمد عبد الهادي ، مشرف مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة وأحمد محمود السيد ، مدير الإتصال السياسي بالمحافظة وعوض عشري حسين ، رئيس الإدارة المركزيةو لشئون مكتب محافظ القليوبية "وكيل وزارة" وسعاد عبد العزيز محمد ، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وفخري مختار عليوة ، مدير مديرية الطرق والنقل بالقليوبية وهشام حمدي السيد ، مهندس تخطيط بالطرق والكباري.

 

أكد تقرير الإتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين والقواعد واللوائح والتعليمات المالية وأرتكبوا ما من شانه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.

 

كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالثة جمعوا ما بين المكافأة التشجيعية وحافز الإثابة بنسبة 200% من الراتب الأساسي بمبلغ 116997 جنيه بالمخالفة لنص المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1987 وبالمخالفة للتعليمات المالية.

 

وقاما الأول والثالثة ، بصرف مكافأة تشجيعية عن طريق لجنة مشكلة من مديرى الإدارات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية، دون العرض على محافظ القليوبية بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1978 بمبلغ 13400 جنيهاً.

 

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس، تقاعسوا عن إستيفاء البيانات الإلزامية الخاصة باستمارات 170 ع ح، مكرر الخاص بإسترداد مصاريف بدل الانتقال بالمخالفة لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لبدل السفر والانتقال.

 

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين الثاني والسابع قاما بإحتساب نسبة 20% الخاصة بحساب الخدمات والتنمية المحلية على أساس إجمالي إيرادات مشروع وحدة الرصف بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك ــ وقاما بتعلية مبلغ 141015 جنيهاً بالزيادة عن النسب المقررة لمجلس الإدارة والعاملين بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 80 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

 

ووافق المتهم الثاني منفرداً على صرف 4006 جنيهاً بدل إنتقال للعاملين بإدارات مديرية الطرق والنقل بالقليوبية بالمخالفة لإجراءات الصرف واللائحة المالية للموازنة والحسابات وتقاعس عن التأكد من قيام مراجعي الحسابات وإدارة شئون العاملين بتطبيق القواعد المالية الخاصة بإعداد مستندات الصرف الخاصة بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 36 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية مما ترتب عليه صرف مبلغ 3923330 جنيهاً بدون وجه حق.

 

كما تلاعب المتهم الثاني في سجل إيرادات مشروع وحدة الرصف بنزع الصفحات أرقام 22 ، 23 ، 24 بهدف إرتفاع قيمة الحساب الختامي وصافي الربح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة .. ووقع على بيان صافي توزيع الربح الخاص بالمشروع بدلاً من مدير الحسابات بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

 

وتقاعس السابع عن مراجعة كشوف الأجور للعاملين بمشروع وحدة الرصف للتأكد من مدى صلاحيتها للصرف ومطابقتها للقواني واللوائح خاصة مشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 20 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات مما أدى إلى صرف مبلغ 3923330 جنيه بدون وجه حق ــ كما أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الثاني مما أدى إلى إرتكابه المخالفات المنسوبة إليه.

 

ووافق المتهمون من الثامن حتى الخامس عشر على إسترداد نسبة 15% من إيراد مشروع وحدة الرصف مقابل الإشراف على نسبة المصاريف الإدارية المعلاه بالمخالفة لنص المادة السادسة من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمادة 11 من القانون 19 لسنة 2013 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 3923330 جنيه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة