أكرم القصاص - علا الشافعي

مشروع قانون جديد يرفع الإيجار القديم 16 ضعفا ويحرره خلال 5 سنوات

السبت، 06 مايو 2017 10:26 ص
مشروع قانون جديد يرفع الإيجار القديم 16 ضعفا ويحرره خلال 5 سنوات عبد المنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، الذى تقدم به للمجلس، أحيل للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وسيناقش قريبا، مشيرا إلى أنه اصبح من الضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

وأضاف "العليمى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سيحقق التوازن بين الطرفين، ويعيد النظر فى القيمة الإيجارية، وأنه يتكون من 6 مواد، وتقوم فلسفته على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد صدور كم من القوانين منذ 1947 وحتى 1996، تنصب جميعها على تخفيض الإيجار واستمرار العقود ما يقرب من قرن من الزمان، إذ صدرت القوانين أرقام 121 لسنة 1947، و46 لسنة 1962، و52 لسنة 1969، و199 لسنة 1965، و55 لسنة 1958، و168 لسنة 1961، وعدد آخر من القوانين، تشير جميعها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

وينص مشروع القانون على أن...

المادة الأولى: يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

 يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

 

المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:

أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:

 16مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

10  أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973.

 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:

6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.

3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.

 

ثانيا العين المؤجرة للسكن بواقع:

8  أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

5  أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

4  أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.

3  أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.

 

المادة الرابعة: تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.

 

المادة الخامسة: يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ابوبلال

ارحمونا

اكبر خطأ عملنا اننا انتخابان هذا المجلس الذي مهمتا زيادة أعباء على المواطنين وحسبنا الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

د.منال

مشاكل الإسكان كلها حلت وبقى الإيجار القديم

كل ما الدنيا تهدأ شوية ....يقوم نائب من مجلس النواب ...بإثارة هذا الموضوع....خلاص كل مشاكل الإسكان حلت ....من صرف صحى ...من عدم قدرة الشباب على شراء الشقق الجديدة لغلوها. ..أو حتى إذا اشتراها لا يستطيع تشطيبتها كما أثبت الإحصاء الأخير. ....حلوا كل مشكلات المجتمع من قلة الدخول وارتفاع السلع وقلة الوظائف. ..ثما أخيرا الإيجار القديم.....فلا أعتقد أنه اولاوية الان

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

يعنى الشقه التى ايجارها 5 جنيهات شهريا صبح ايجارها 80 جنيه...شهريا...مش كتير

..وستتم مناقشه مشروع القانون (((((......قريبا...... )))))

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد المصري

قانون ساكسونيا انتوا عايزين ايه من الشعب المصري و الشعب هينام في الشارع

هو عشان حضرتك احد الملاك عامل قانون علشانك القانون المفروض يكون يستمر العقد حتى وفاة اكبر الابناء مالم يثبت ملكيته او ايجاره لعين اخرى انما 80% من الشعب المصري مستأجر اهلهم يروحوا فين بعد وفاة المستأجر كده البلد كلها هتكون في الشارع

عدد الردود 0

بواسطة:

اسيوط

اسيوط

تبيع ضميرك ترمي زوجه المتوفي صاحب العقد في الشارع بعد خمس سنوات مصر رايحه علي فين

عدد الردود 0

بواسطة:

اسيوط

اسيوط

تبيع ضميرك ترمي زوجه المتوفي صاحب العقد في الشارع بعد خمس سنوات مصر رايحه علي فين

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

هو النائب ده عاوز ايه

زي ماكان احمد عز سبب في زوال في حسني مبارك النائب ده والقانون ده هيكون سبب رئيسي في زوال المجلس الحالي ويمكن النظام كله

عدد الردود 0

بواسطة:

حازم توفيق

النائب لا ينظر لأسرة تنشىء في هذا المسكن وتسقر وطيفيا وتعليميا واجتماعيا هيئة

نفسها في هذا الموقع ليس الرجل فقط, هناك شبة في نيتة

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

اللة يهديكم

ياراجل دحنا مرضيناش ب 10 سنين طلعلي انت بقانون بخمس سنين يارجل اتلم

عدد الردود 0

بواسطة:

مجمد يوسف محمد عثمان

ربنا ينتقم منكم

ناس عايشة ف غبوبة وعايزة تثير فتنة وهياج فالبلد وطالما البلد اصبحت راسمالية واقعيا وتريدون طرد الغلابة من بيوتهم اتكسفوا على دمكم لو عندكم دم اصلا وبلاش كلمةالحد الادنى للاجور التى يرفض ملايين الشباب العمل بسب حقارتها متتكلموا عن الناس اللى بتاخد ملايين وساكنة ف قصور ومنتجعات تثغضون على اوجاع الناس بلا احساس الا يكفيهم معانتهم من الغلاء حسبي الله ف كل واحد معدوم الضمير وعديم الفهم والاخساس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة