خلافات بين البرلمان والحكومة حول من يصدر "اللائحة التنفيذية" لقانون الاستثمار.. "النواب" يرفضون طلب تولى رئيس الوزراء إصدارها مرتين.. ويكلفون وزيرة الاستثمار بالمهمة.. وضغط حكومى لإعادة التصويت بالمخالفة للائحة

الجمعة، 05 مايو 2017 06:00 م
خلافات بين البرلمان والحكومة حول من يصدر "اللائحة التنفيذية" لقانون الاستثمار.. "النواب" يرفضون طلب تولى رئيس الوزراء إصدارها مرتين.. ويكلفون وزيرة الاستثمار بالمهمة.. وضغط حكومى لإعادة التصويت بالمخالفة للائحة خلاف بين البرلمان والحكومة حول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
كتب: عبد الحليم سالم و عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم موافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار بكامل مواده، بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة، إلا أن هناك ضغوطا تتم من الحكومة، لإعادة التصويت على المادة الخاصة باللائحة التنفيذية، بحيث يتولى إصدارها رئيس الوزراء وليس الوزيرة المختصة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار. 

 

مجلس النواب رفض طلب الحكومة بإصدار رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية مرتين

وكان مجلس النواب حسم فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة أمس الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، موقفة من تحديد صاحب الاختصاص فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأقر بأن يصدر الوزير المختص اللائحة.

 

ورفض مجلس النواب مقترح الحكومة بأن يكون رئيس مجلس الوزراء المعنى بهذا الأمر، وجاء النص النهائى للمادة 9 من مواد إصدار مشروع قانون الاستثمار كالتالى: يُصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

وكشفت مصادر برلمانية، أنه رغم الموافقة على قانون مجلس الاستثمار إلا أن الحكومة تحاول أن تعيد التصويت على هذه المادة، يوم الأحد المقبل، رغم مخالفة ذلك للائحة الداخلية للمجلس، حيث كان قد تم التصويت على هذه المادة مرتين.

 

محمد فؤاد: سنرفض طلب الحكومة

ومن جانبه، قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب: "ليس من حق الحكومة أن تطلب إعادة النظر مرة أخرى فى التصويت على هذه المادة، لأنه تم التصويت على مرة، ثم مرة أخرى بناء على طلب الحكومة، ولو صح أن الحكومة تصر على هذا فنحن أمام حكومة ائتلافية، وسنزداد إصرارها على أن الوزير المختص هو من سيصدر اللائحة.

 

وأشار محمد فؤاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا يشير إلى انقسام غريب داخل الحكومة، مضيفا أن المشروع المقدم من الحكومة ينص على أن رئيس الوزراء هو من يصدر اللائحة اللوائح التنفيذية، ولكن الجلسة العامة بمجلس النواب وافقت على أن اختصاص إصدار اللائحة مع الوزير المختص، ثم تمت الإعادة مرة أخرى بناء على طلب الحكومة، ولم يتغير شىء.

 

وتساءل فؤاد: "هو ليه الحكومة عايزه تمرر حاجة بالعافية، ما نمشى ونلغى البرلمان ويصدروا هم القوانين.

 

أما بالنسبة للسند الدستورى، فيما يخص تحديد من يصدر اللائحة التنفيذية، فالمادة 171 من الدستور تنص على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، وبالتالى فمن حق المشرع أن يحدد من يصدر اللائحة، والمشرع هنا هو مجلس النواب الذى اتخذ قراره بالفعل فيما يخص هذه المادة.

 

أيضا المادة 168 تنص على أن: يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها".

 

لن نسمح باستخدام اللائحة التنفيذية لإدخال تعديلات تم رفضها

واختتم فؤاد، لافتا إلى أن إصرار الحكومة الشديد على أن يتولى رئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية وليس الوزير المختص، رغم رفض مجلس النواب، يعنى أن الحكومة تخطط لإدخال تعديلات تم رفضها، وقال: لن نسمح نهائيا أن تستخدم اللائحة لإدخال تعديلات تم رفضها بالفعل".

 

فيما قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة بتت فى أمر اللائحة التنفيذية بحيث تتولى وزير الاستثمار إصدارها وتناقشت بشأنها لاسيما أنها أهم شىء فى القانون.

 

كان مجلس النواب، وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الاستثمار فى مجموعه بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة من لجنة "الشئون الاقتصادية" ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية.

 

وقال رئيس المجلس، عقب التصويت على مشروع القانون فى مجموعة: "حيث أن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وعملا بحكم المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يرجئ أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون لجلسة قادمة".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة