وافق مجلس النواب على إضافة مشروعات الصناعات النسيجية للمشروعات التى تتمتع بحافز استثمارى 30% خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بنص المادة 11 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، كما أضاف نص يجيز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
وتنص المادة بعد تعديلها على:
مادة (11)
تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقاً للخريطة الاستثمارية، الحافز الاستثمارى المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:
نسبة 50%، خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:
- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- نسبة 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية، وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التى يتم تصدير إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل.
- صناعة الجلود.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية.
- الصناعات النسيجية.
ويجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى 80% من رأس المال المدفوع، وذلك حتى بداية النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ويكون التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى البندين (1، 2) من هذه المادة على المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تزاول أنشطة الاستثمار، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر من رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و (ب) المشار إليهما، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافى للمنطقتين (أ)، و (ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنغقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد.