تصدر محاكم الجنايات والجنح، من حين لآخر قرارات بإحالة دفاع المتهمين فى القضايا التى تنظر أمامهم إلى النيابة العامة أو المحكمة التأديبية ،بسبب إخلالهم بنظام الجلسة، ويعتمد القاضى على نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية فى مثل هذا النوع من القرارات.
ووضع المشرع نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على "استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين " 244 و 243 " إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث ".
وكما نصت ذات المادة فى فقرتها الثانية على "للمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا ، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى ".
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
الاسم : حمدى عباس ابراهيم ................. البريد الالكترونى : hamde@yahoo.com
عنزان التعليق : التعليق