تنشر "اليوم السابع" مشروع القانون المٌقدم من النائب خالد العراقى، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة (58) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971 والمُعدل بالقانون رقم 64 لعام 2016، والذى تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، مناقشته خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الثلاثاء القادم.
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد رئيسية، المادة الأولى منها تقضى بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم 58 من قانون هيئة الشرطة، والتى تنص على : "ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسى لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المٌختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملا، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يٌتبع فى شأن الموقوف صرفه".
أما المادة الثانية، تنص على إضافة فقرة أخيرة للمادة 77 مكرراً 2 من القانون نصها الآتى : "لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يوقف تنفيذ جزاء الإيقاف عن العمل متى كان الضابط الموقوف قد أمضى نصف مدة الوقف وكان مسلكه الوظيفى يتسم بالالتزام، فإذا مضت سنة على قرار وقف تنفيذ جزاء الإيقاف اعتبرت باقى المدة منقضية بالتقادم"، أما المادة الثالثة خاصة بمادة الإصدار مفادها : "ينشر هذا التعديل فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لنشره".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة