أكرم القصاص - علا الشافعي

12 معلومة عن تشكيل الغرف السياحية ومهامها

الأحد، 28 مايو 2017 07:00 ص
12 معلومة عن تشكيل الغرف السياحية ومهامها يحيى راشد وزير السياحة
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، إنشاء وتنظيم الغرف السياحية، والتى تمثل مظلة القطاع الخاصة وحلقة الوصل ما بين المستثمرين والجهة الإدارية الممثلة فى وزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى، لرفع كفاءة السياحة المصرية ومستوى الأداء فيها، بما يمكنها من المنافسة العالمية والإقليمية فى مجال السياحة، لذلك ننشر 12 معلومة لتشكيل الغرف السياحية ومهام أعمالها.

 

1- جمعية عمومية تضم جميع المنشآت السياحية، أو الشركات المنتمية للنشاط الذى تمثله الغرفة والمنضمة وجوبا أو جوازا إلى عضوية الغرفة ومنتظمة فى سداد الاشتراكات.

 

2- مجلس إدارة الغرفة، ويشكل من 12 عضوا، ثلثان بالانتخاب وثلث بطريق التعيين بقرار من وزير السياحة.

 

3- فروع للغرفة فى المناطق السياحية المهمة، وتنشأ وتحل بقرار من مجلس إدارة الغرفة بأغلبية ثلثى الأعضاء بعد موافقة وزير السياحة.

 

4- شُعب أوجه النشاط المتعدد داخل كل غرفة، وتنشأ وتحل بقرار من مجلس إدارة الغرفة بأغلبية ثلثى الأعضاء بعد موافقة وزير السياحة.

 

5- يكون لكل فرع أو شعبة تابعة للغرفة لجنة لإدارتها تشكل وتحدد ميزانيتها واختصاصاتها بقرار من مجلس إدارة الغرفة.

 

6- يعين لكل فرع أو شعبة تابعة للغرفة مدير بقرار من مجلس إدارة الغرفة، يحدد مدة عمله واختصاصاته ومكافآته.

 

7- يجوز لوزارة السياحة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات لجان الفروع والشعب والاشتراك فى المداولات.

 

8- تعنى الغرف السياحية بالمصالح المشتركة لأعضائها، وتمثل أعضاءها لدى السلطة العامة وكذلك الجهات والهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة.

 

9- تساعد الغرف تلك السلطات فى العمل على تفعيل الخطط السياحية التى تهدف إلى تنمية وتنشيط السياحة فى مصر، وتقديم كل ما من شأنه رفع كفاءة السياحة المصرية ومستوى الأداء فيها بما يمكنها من المنافسة العالمية والإقليمية فى مجال السياحة، وتقديم كل أنواع الدعم لتحقيق التنمية المستدامة والنظر فيما يعرضه وزير السياحة عليها من موضوعات أو مسائل يطلب دراستها.

 

10- تكون عضوية الغرفة السياحية وجوبا للمنشآت السياحية التى لا يقل رأس مالها عن عشرة آلاف جنيه، وجوازية للمنشآت التى يقل رأس مالها عن ذلك المبلغ، وكذلك للشركات المالكة لمنشآت سياحية وشركات إدارة تلك المنشآت السياحية بعد موافقة مجلس إدارتها.

 

11- يتعين على مجلس إدارة الغرفة تحصيل الاشتراكات من الأعضاء بطريق الحجز الإدارى، فى حال امتناع أى من المنشآت، أو الشركات السياحية المرخص لها وتحقق بالنسبة لها موجبات اكتساب العضوية، وذلك قبل أن يطلب وزير السياحة كتابة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 9 مكرر من القرار بقانون رقم 85 لسة 1968 الصادر بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.

 

12- يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانونى للمنشأة المعتمد لدى وزارة السياحة، وهو ما بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو مالك المنشاة الفردية "أو المدير المسئول بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانونى للمنشأة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة