أكرم القصاص - علا الشافعي

"سيد".. 15 سنة "مسجل جنائى" رغم البراءة والسبب "كيس فاكهة"

السبت، 27 مايو 2017 09:45 م
"سيد".. 15 سنة "مسجل جنائى" رغم البراءة والسبب "كيس فاكهة" حبس - أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

15 عاما قضاها "سيد.م.س" مدرج ضمن "المسجلين الجنائيين" على قوائم وزارة الداخلية، بسبب اتهامه وآخرين بسرقة "كيس فاكهة"، رغم أن المحكمة أصدرت حكمها بجلسة 24 مارس 2003 ببراءته.

 

حكاية سيد ترويها حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر اليوم السبت، تبدأ حينما كان عمره 14 سنة و10 أشهر و 4 أيام، حيث نسب إليه مع آخرين فى القضية رقم 4 لسنة 2003 أنه فى 5/8/2002 بدائرة الباجور بمحافظة المنوفية سرقة بعض الفاكهة المملوكة لأحد المواطنين، وقضت محكمة أحداث شبين الكوم بجلسة 24/3/2003 ببراءته.

 

حكم البراءة الذى حصل عليه "سيد" أكد أن اتهامه بسرقة الفاكهة جاء مرسلاً دون وجود "ثمة دليل"، كما أن الأوراق خلت من أى شاهد يشهد بذلك، كما أن التحريات لم تؤكدها، كما أن المواطن الذى اتهمه قرر أمام تلك المحكمة أنه أسرع فى اتهامه وأنه لا يتهمه بسرقة الفاكهة، فقضت المحكمة ببراءته، لكن البراءة لم تكن نهاية المطاف.

 

فوجئ سيد بإدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا فى تلك القضية، وظل مدرجاً على تلك القوائم رغم تخرجه فى كلية الحقوق وعمله محامياً، حتى أصبح عمره يزيد عن الثلاثين عاماً، فأصدرت المحكمة حكمها اليوم برفع اسمه من قوائم المسجلين الجنائيين.

 

تقول المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها إن قيام وزارة الداخلية بإدارج اسمه فى قوائم المسجلين الجنائيين، يخالف الواقع ويخل بحقه الدستورى فى التمتع بأصل البراءة التى حصل عليها وطالما لم يثبت إدانتها بحكم قضائى، كما أن استمرار تسجيل اسمه على الوجه المشار إليه يجعله محل شبهة من جانب وزارة الداخلية القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريته الشخصية، ويؤثر على سمعته ومستقبله وأقاربه وذويه.

 

وأضافت المحكمة الإدارية العليا أنه يتعين محو اسمه من السجل حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضية عالقًا به إلى ما لا نهاية مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان.

 

"الأصل فى الإنسان البراءة".. هو مبدأ آخر أكدته المحكمة فى حيثيات حكمها، وقالت إن المشرع الدستورى جعل من سيادة القانون أساسًا للحكم فى الدولة التى أخضعها للقانون، وأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، وأن الأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائى تكفل فيه للمتهم كل ضمانات الدفاع عن نفسه، ونص المشرع على انقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسنده فيها إليه بصدور حكم نهائى بالبراءة أو بالإدانة.

 

ويتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها فى اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الأمن والصحة والسكينة، وبين حقوق المواطن وحرياته وفى مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض فى كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائى لشخص برىء لم يحكم القضاء بإدانته، ولا أن تجعل مجرد الاتهام أصلاً يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه، أو قدم عنه لساحة القضاء وبرأه مما ورد فيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة