فقيه دستورى: الرئيس يملك أحقيه التصديق على أحكام "أمن الدولة طوارىء"

الثلاثاء، 23 مايو 2017 12:45 م
 فقيه دستورى: الرئيس يملك أحقيه التصديق على أحكام "أمن الدولة طوارىء" الدكتور صلاح فوزى
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن رئيس الجمهورية له الحق وفقًا للدستور بالمادة 154، والتى اناطت له إعلان حالة الطوارىء، وما تبعه من ما ينص عليه قانون الطوارىء بقصد الحفاظ على الأمن العام.

وأشار الفقيه الدستورى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن رئيس الجمهورية له أحقية التصديق على أحكام أمن الدولة طوارىء، ولا يعد ذلك تدخل فى شأن أعمال القضاء، مشددًا أنه له حق طلب إعادة المحاكمة، والتى تعد مشتقة من فكرة العفو، وإذا صدر الحكم بالبراءة للمرة الثانية يكون ملزمًَا بالتصديق، وأيضًا بالتخفيف أو العفو.

وأضاف "فوزى" أن ما أصدرته محكمة الإدراية العليا بتاريخ 20 مايو 2017 بإحالة المواد الخاصة بالتصديق على أحكام محاكم أمن الدولة طوارىء إلى المحكمة الدستورية على سند وجود شبهة مخالفة للدستور باعتبار أن التصديق يشكل تدخلًا فى أحكام القضاء، ومن قبل كانت محكمة القضاء الإدارى حكمت بعدم الاختصاص باعتبار أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق هو عمل قضائى، مشددًا أن هناك حكمين للمحكمة الدستورية العليا صادران مسبقًا، أكد خلالهما على دستورية إحالة القضايا من قبل رئيس الجمهورية على القضاء العسكرى كل ذلك يؤكد أن سلطة رئيس الجمهورية فى التصديق سلطة قانونية مستمدة دستوريا من الأصل العام فى الدستور، وهو نص المادة 155 منه والتى خولت لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ويؤكد أن سلطة التصديق تسمح لرئيس الجمهورية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية للفصل فى المواد 12 و14 و20.

وقررت المحكمة إحالة الطعن المقام من محمد شبانة المحامى، وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين فى قضية "خلية الزيتون"، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة محاكمة المتهمين وفقًا لقانون الطوارئ إلى المحكمة الدستورية.

وقد اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٣٩٤٢ لسنة 63 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس الحكومة أصدر قرارا بإعادة المحاكمة فى القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون المعروفة بـ"خلية الزيتون، وإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة