تصدر النيابة العامة من حين لآخر قرارات بحفظ التحقيقات فى بعض الدعاوى، ربما لعدم كفاية الأدلة أو لوجود تصالح بين أطراف الدعوى، ووضع المشرع نص المادة 61 من قانون الإجراءات، والتى تتيح للنيابة العامة حفظ التحقيق.
ونصت المادة 61 من قانون الإجراءات على "إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق"، وفى حال صدور أمر بالحفظ وجب على النيابة أن تعلنه على المجنى عليه، كما جاء بنص المادة 62 إجراءات.
وعن الأسباب التى تجعل النيابة تحفظ التحقيقات فى الدعاوى يقول عماد مبارك المحامى بالنقض، إنه توجد مجموعة من الأسباب تجعل النيابة تُصدر قراراها بحفظ التحقيقات فى الدعاوى؛ منها التصالح بين أطراف الدعوى، تفاهة الضرر "مثل وقائع الاختلاس التى تقل قيمتها عن 50 جنيهًا"، عدم كفاية الدليل، وعدم الأهمية "كسداد قيمة المخالفات قبل صدور الحكم".
وأضاف مبارك، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن توجد 3 حالات أخرى، وهى حفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل وفيها تقيد الواقعة أو الجريمة ضد مجهول ويُصدر أمر أو قرار بحفظ الأوراق مؤقتًا وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى، ومدنية النزاع، وعدم الجناية.