"قوى البرلمان" توافق على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى بقانون العمل الجديد

الإثنين، 22 مايو 2017 04:01 م
"قوى البرلمان" توافق على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى بقانون العمل الجديد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم من مناقشته، مادة لإنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى، وذلك فى إطار باب "علاقات العمل الجماعية".

ووافقت لجنة القوى العاملة على المواد الواردة بفصل "الحوار الاجتماعى"، كما وردت بمشروع الحكومة، وأيضًا وافقت على مواد فصل "المفاوضة الجماعية"، وجاءت نصوصها كالتالى:

مادة (161):

ينشأ بالوزارة المختصة مجلس أعلى للحوار الاجتماعي،  برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة،  وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص :

1-    رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.

2-    إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.

3-    إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

4-    إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.

5-    اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.

 

مادة (162)

     تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس المشار إليه في المادة (161) من هذا القانون يرأسها المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها بالمادة السابقة، وعددًا من ذوي الخبرة، وعددًا متساويا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

(الفصل الثاني) المفاوضة الجماعية:

مادة (163)

    تجري المفاوضة الجماعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل :

1-    تحسين شروط وظروف العمل ، وأحكام التشغيل.

2-    التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

3-    تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

مادة (164)

     تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.

مادة (165)

      إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديًا.

      ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العماليه المعنية بحسب الأحوال للتدخل، وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

مادة (166)

     إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يُدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقًا للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

مادة (167)

     يُحظر على صاحب العمل أثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

ويُحظر على العمال كذلك أثناء المراحل المشار إليها بالفقرة السابقة الإضراب، أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية، أو المفوض العمالي بحسب الأحوال.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة