قال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن عقوبات الغش فى الامتحانات واضحة بنص قرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بإلغاء امتحان الطالب فى كل المواد واعتبار هذا العام عام رسوب حال ارتكابه مخالفات منها : تسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأى وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة، إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن، إذا قام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات، ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها بالبند أو أكثر من مرة فى ذات الدور.
كما يلغى امتحان الطالب فى مادة الامتحان فقط بسنوات النقل أو الشهادة العامة فى الحالات الآتية: إذا غش الطالب أو حاول أو عاون بأية وسيلة من الوسائل أثناء سير الامتحان، إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان، إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء العام أو سبًا أو قذفًا أو الإخلال بالنظام أو الآداب العامة.