النص الكامل لمواد العقوبات فى مشروع قانون العمل الجديد

الإثنين، 22 مايو 2017 03:37 م
النص الكامل لمواد العقوبات فى مشروع قانون العمل الجديد النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة القوى العاملة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، على باب العقوبات بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وجاءت مواد العقوبات بعد الموافقة عليها كالتالى:
 
المادة 250: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها، تراعى الملاحظة العامة المتعلقة بباب العقوبات".
 
المادة 251: "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين 5 و5 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".
 
 
المادة 252: "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 37 فقرة 1، و45 فقرة 2، و46 فقرة 1، و110، و126 فقرة 1 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".
 
المادة 253: "يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 19 بند 1، و24 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".
 
المادة 254: "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 21 من هذا القانون، والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وتراعى الملاحظة العامة المتعلقة بباب العقوبات".
 
المادة 255: "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام 22 و23 و95 و148 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".
 
 
المادة 256: "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام 12 و24 و25 و27 و29 و32 و44 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و59 و60 و61 و62 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و96 و97 و98 و99 و100 و104 و105 و126 فقرة 2، و146 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود".
 
 
 
المادة 257: "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام 33 فقرة 2 و35 و36 و37 فقرة2 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".
 
 
المادة 258: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة 39 من هذا القانون، دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة. ومخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة 42 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند 1.
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة