نشرت الجريدة الرسمية ، قرارا لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بشأن تعديل قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر.
ونص القرار على يستبدل نص المادة "6،7" من المادة 2 ، ليكون منح جوازات السفر الدبلوماسية لرئيس مجلس النواب ورؤسائه السابقين ووكيلى مجلس النواب والأمين العام للمجلس، بدلال من النص السابق ) رئيسا المجلسين التنفيذيين والوزراء ونواب الوزراء -رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الدول العربية من مواطني الجمهورية العربية المتحدة) .
كما تم استبدال البند 4 من المادة 4 من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ، تمنح جوازات السفر الخاصة إلى الفئات الآتية ، أعضاء مجلس النواب فى البند الرابع ، بدلا من ( مجلس الأمة الموفدون في مهمة رسمية، بناء على قرار رئيس المجلس.(
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة