وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: لا يجوز فصل عامل بالقطاع الخاص إلا بحكم قضائى

الأحد، 21 مايو 2017 06:43 م
وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: لا يجوز فصل عامل بالقطاع الخاص إلا بحكم قضائى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، لا يجوز فصل العامل فى القطاع الخاص من قبل أصحاب العمل، وسيكون الفصل من خلال حكم قضائى يصدر من المحكمة العمالية التى ستنشأ بكل محكمة ابتدائية وفقًا لنصوص القانون.
 
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه ليس لصاحب العمل الحق فى فصل العامل فى القانون الجديد، وسيكون ذلك بيد المحكمة فقط.
 
وتبين المادة (121) من مشروع القانون الحالات التى يجوز فصل العامل فيها، إذ نصت على أن تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون.
 
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
 
1-    إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-    إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-    إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-    إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5-    إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6-    إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7-    إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8-    إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (200) إلى (202) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة