وللجنة فى سبيل أداء مهامها، أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضی الأمر ذلك، بما يعينها على القيام بأعمالها.
وتختص اللجنة بأخذ رأيها فى القوانين والتشريعات التى تخص حماية الأراضى المصرية، وإصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، ووضع سياسيات حماية أراضى الدولة من التعدى عليها أو النهب أو السرقة، ووضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الخاضعة للقانون، وتنفيذ المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها بعد التأكد بكل الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى، وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحى بعد معالجتها، أو غيرها من موارد المياه، ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وحصر كل الأراضی التی يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكل الطرق القانونية، وحصر كل الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، وتتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية والحفاظ عليها، وتمارس عليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها، وتباشر مهامها بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
كما تختص اللجنة بتحديد قيمة الأراضى المعتدى عليها، ووضع السعر الذى بناء عليه يتم التصالح بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، والاستعانة بالخبراء فى هذا الشأن، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولی عليها ومتابعتها، واسترداد أموال الدولة المستحقة فى أی صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضی، وإعداد التقارير اللازمة التی تتضمن السلبيات التی أدت للاستيلاء على هذه الأراضی، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقی جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، على أن ترفع اللجنة التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة لرئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة