أكرم القصاص - علا الشافعي

البنطلون لا.. تعرف على أشهر فتاوى الجينز بعد 144 عاما على اختراعه

السبت، 20 مايو 2017 11:00 م
البنطلون لا.. تعرف على أشهر فتاوى الجينز بعد 144 عاما على اختراعه بنطلون جينز - أرشيفية
كتب أحمد إبراهيم الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى سنة 1873 كان ليفى شتراوس على موعد مع اختراع غيّر وبدل تاريخ الأزياء والموضة بعد ذلك، وهو اختراع "البنطلون الجينز". 

 

ولد ليفى شتراوس عام 1829 م فى ألمانيا فى بافاريا لعائلة يهودية، وهاجر فى فترة مراهقته مع والدته وشقيقتيه إلى أمريكا عام 1847م، حيث سكنوا نيويورك.

 

فى عام 1853 م حصل ليفى على الجنسية الأمريكية، وسافر إلى سان فرانسيسكو للحصول على فرصة تجارية وسط حمى البحث عن الذهب، ومع مرور السنوات، انتعشت تجارته حيث عمل فى تصميم سراويل من الخيش البنى القاسى لعمال المناجم والباحثين عن الذهب، ثم انتقل إلى قماش الدنيم المصبوغ باللون الأزرق ليستخدمه فى تصميم السراويل، بدلاً من الخيش الذى نفدت حصيلته.

 

فى عام 1872 م، تلقى ليفى رسالة من جاكوب دافيز، وهو خياط من نيفادا كان يتعامل معه بانتظام، يخبره فيها عن شرائه لقماش لاستخدامه فى الخياطة، وحكى له عن الطريقة الجديدة التى يستخدمها لتصميم البناطيل لزبائنه، حيث يضع مسامير معدنية صغيرة فى أماكن محددة من البنطال كزوايا الجيوب. المشكلة التى كانت تواجه دافيز هى كونه لا يمتلك المال الكافى ليستخرج براءة اختراع، ولهذا اقترح على ليفى أن يقوم بدفع المال اللازم لاستخراجها، مقابل إدراج اسمه أيضاً فى هذه الوثيقة، وفى العشرين من مايو لعام 1873 م، استخرجت براءة الاختراع، وولد رسمياً قماش الجينز الأزرق.

 

مع الزمن انتشر الجينز وأصبح زيا معروفا فى كل بلاد العالم، لكن فى مجتمعنا الإسلامى واجهته عدة مشكلات تعلقت بعدد من الفتاوى الغريبة منها:

 

نشر أحد المواقع الإسلامية فى 29 شعبان 1424  25- أكتوبر 2003، سؤالا حول حكم لبس بنطلون الجينز، وحملت الفتوى رقم 39291.

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ: أنا واحد منَّ الله على بالهداية ولله الحمد. ولكن لدى مشكلة هى: أننى لدى بعض بنطلونات الزينة (الجينز) ولا أدرى كيف أتصرف بها، وأخاف إن أعطيتها لشخص أن يستخدمها استخداما سيئا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه البنطلونات واسعة وليست ضيقة، بحيث تجسم العورة، وليس فيها تشبه بالمشركين، فيجوز لك لبسها أو إعطاؤها أو بيعها، وغير ذلك من أنواع التصرف، أما إذا كانت ضيقة، بحيث تجسم العورة، أو كان فى لُبْسِها تشبه بالمشركين أو الفسقة، فلا تعطها لأحد، وإن استطعت أن تستغلها فى أمر مباح، فهو أولى من إتلافها. والله أعلم.

 

وفى الموقع نفسه وبتاريخ 14 محرم 1432 - 20-12-2010 حول حكم لبس المرأة البنطال المعروف بالجينز وحملت الفتوى رقم 145177.

السؤال: أمى تريد منى أن أرتدى ما يعرف بـ " الجينز" فهل يجوز لبسه للفتاة،  علماً بأن القصد هو ليس أبداً التشبه بالرجال؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمى أنه يشترط فى لباس المرأة عموماً أن يكون ساتراً صفيقاً غير شفافٍ، وفضفاضاً غير ضيق، وأن لا يكون فيه تشبه بلباس الرجال، ولا بلباس البغايا أو الكافرات.

ولبس المرأة للبنطلون الجينز المعروف دون أن تلبس فوقه ما يستره من اللباس الفضفاض الساتر له لا يجوز، وذلك لعدة أسباب:

الأول: أن فيه تشبهاً بالرجال، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط، وأصل الحديث فى البخارى.

الثانى: أنه يصف الجسم، ويبين حجم الفخذين والإليتين وربما الفرج، وقد قال الله تعالى للنساء: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ".

ولأن العلماء قرروا فى شروط الحجاب ألا يصف أعضاء المرأة لما فى ذلك من فتنة للرجال، بل وللنساء أيضاً فى بعض الأحيان.

الثالث: أن لبس البنطلون من عادات نساء أهل الغرب من الكفار، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وقال الألبانى حسن صحيح.

 

وفى كتاب مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة  لـ محمد بن صالح العثيمين.

يوجد نوع من القماش يسمى الجينز يفصل بطرق مختلفة لملابس الأطفال بنين وبنات يمتاز بالمتانة، والإشكال أن هذه الخامة يلبسها الكفار وغيرهم بطريقة البنطلون الضيق وهو مشهور ومعروف، والسؤال هو استعمال هذا القماش بأشكاله المختلفة غير البنطلون الضيق بمعنى استعماله لمتانته وجودته هل يدخل فى التشبه‏؟‏

 

التشبه معناه هو أن يقوم الإنسان بشى يختص بالمتشبه بهم، فإذا هذه القماشة أو غيرها على وجه يشبه لباس الكفار فقد دخل فى التشبه، أما مجرد أن يكون لباس الكفار من هذا القماش ولكن يفصل على وجه آخر مغاير لملابس الكفار، فإن ذلك لا بأس به ما دام مخالفا لطريقة الكفار حتى لو اشتهروا بها ما دام أن الهيئة ليست ما يلبسه الكفار ‏.‏

 

وسؤال آخر: هل البنطال حقاً لباس رجالى ولا يجوز للمرأة لبسه؟ وهل هناك لباس أو شيء مشابه اختص به الرجال دون النساء، ولكنه تغير وأصبح مباحا فى حق الجميع؟

الجواب: لبس المرأة للبنطال، من غير جلباب يستره، خارج بيتها، أو بحيث يراها رجل أجنبى عنها: محرم؛ لما فيه من التبرج بالزينة، لأنه لا يستر عورتها الستر الشرعى المطلوب، بل يظهر مفاتنها، ويفصل أعضاءها تفصيلا دقيقاً، وكل ذلك معلوم التحريم.

ثم هو أيضا مخالف لما جرت عليه نساء المؤمنات فى لباسهن، مشابه للبسة الكافرات، وأهل الفسق والمجون.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "البنطلون: يصف حجم رِجْل المرأة، وكذلك بطنها وخصرها، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) .

وقال علماء "اللجنة الدائمة للإفتاء":

"يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب الحجاب الشرعى دون لبس الزينة، فإن خروجها بملابس الزينة والفتنة لا يجوز ولو كانت متحجبة فى الظاهر، ومن ذلك لبس السروال، أو البنطلون، بدل الثوب الساتر" انتهى من " فتاوى اللجنة" (17/174) .

 

فى 8 أكتوبر 2015 ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية وفيه "ما حكم لبس النساء للبنطلون؟

وجاء فى الجواب: البنطلون أو البنطال نوع من الملابس يستر النصف الأسفل من جسد الإنسان، من الخصر إلى أسفل الساقين، مع فصله بين الرجلين فى الستر، فكل واحدة منهما مغطاة على حدة، دون أن تجتمع بالأخرى فى ثوب واحد يلتف حولهما، ويطلق قديمًا على السراويل.

والذى عليه الفتوى: جواز لُبْسه للمرأة، بشرط أن تتحقق فيه شروط الستر المطلوبة شرعًا.

وللملابس التى تلبسها المرأة شروط اتفق العلماء على ضرورة توفرها فى الزى الذى تلبسه المرأة المسلمة، وهي: أن يكون ساترًا للعورة فلا يكشف، وأن لا يكون رقيقًا يشف ما تحته.

 

والعورة التى يجب على المرأة سترها فى الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء؛ من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مذهب الأوزاعي، وأبى ثور، من مجتهدى السلف، وقول فى مذهب أحمد.

 

ولُبْسُ المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لـما رواه الإمام مسلم فى "صحيحه" عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة