قضت الدائرة فحص الطعون المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، فى الطعن رقم 32244 لسنة 60 قضائية عليا، بإلزام وزارة الداخلية برفع أسماء المتهمين فى قضايا من صحيفة الحالة الجنائية ما لم يمثلوا خطرًا على النظام العام.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن أصل البراءة المفترض فى كل أنسان،وأن مجرد الاتهام لا يستوجب التسجيل فى صحيفة الحالة الجنائية، مضيفة: "إذا كان المشرع فى المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونًا للمجتمع وحفاظا على المصلحة العامة الأمر الذى يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين علية والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها، ومن تخصص فى سلوك إجرامى بذاته أو نشاط جنائى بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء فى سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التى تثبت فى حقهم على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بها، إلا أنها فى هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذى تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل اجرائية مشروعة تصونه ويكون اتباعها ملزم واحترامها واجبا، ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها فى اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الأمن والصحة والسكينة وبين حقوق المواطن وحرياته وفى مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض فى كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائى لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته ولا أن تجعل مجرد الاتهام أصلا يستوجب التسجيل.
وأضافت المحكمة، أن صحيفة الحالة الجنائية - وفقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له - تعتبر بمثابة شهادة بيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وهى تختلف عن نظام التسجيل الجنائى الذى تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام (الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية) حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية على الأحكام الجنائية الصادرة فى الجنايات والجنح فى حين أن التسجيل الجنائى أو ما يطلق علية كارت المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها، ويلزم أن يكون التسجيل الجنائى قاصرا فى التعامل على الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها إلى الجهات الإدارية التى تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف، ومن ثم وفقا للمبادئ الدستورية والقانونية فإنه يتعين عقد الموائمة بين حق الجهة الإدارية فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع.
عدد الردود 0
بواسطة:
نوران
الادارية العليا تعظيم سلام
تحية الى قضاة محكمة الادارية العليا فى تحقيق وارجاع الحق الى اصحابه فانا لى تجربة فريدة وعظيمة فى ترقيتى على بد محام مستشار جليل -والتى حكمت لى بالترقية عن جدارة بل بتعويض لم تسببت فيه ادارة الجامعة -اى ان هناك ليس ضدى اية احكام ولكن بعض النفوس الخربة مثل اخى وهو مدير للعمارة التى امتلك بها شقة -يأبى الا ان يتعامل معى كشخص مطارد -وقد علمت من المحامى ان مدير العمارة يعتبر كموظف عام مكلف بخدمة مدنية -وهو يمارس افعال رذيلة مخالفة للمواد 309 و309 مكرر من قانون العقوبات من انتهاك حرمة الحياة الخاصة واليوم عملت له محضر رسمى بقسم الشرطة لمساندته على ان يتجرأ بواب العمارة لدينا ويدعى =رمضان -بالتجاوز معى بالالفاظ= كلمات مثل خرا- وليست هذه السابقة الاولى ولطالما شكوت مدير العمارة ولكن تمسكه يذلك البواب -كناضورجى بالمنطقة يثير الاشمئزاز -لان البيه المدير =هانى حسين يعتبر نفسه فوق القانون-كعميد جيش بالمغاش -بحى حدائق الاهرام-البوابة الاولى- شارع 6ب
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
القضايا التى تدرج بصحيفة الحاله الجنائيه هى الجرائم المخله بالشرف والامانه وفقد الثقه والاعتبار
واتهام اى مواطن فى قضيه من تلك النوعيه تؤثر سلبا على سمعته وعدم اتزان شخصيته لانه غالبامتواجد بمسرح الجريمه او محرضا او فاعلا ظاهرا او مستترافمحاذير التعامل معه ومدى خطورته وميوله الاجراميه لابد ان يكون معلوما واما تشغيله يرجع الى جهةعمله قبولا او رفضا -- اما كل المعلومات الجنائيه وارتباطها بالجرائم فهى من ادوات البحث والاستدلال على الانشطه الاجراميه واساليبها ومكافحتها فالجرائم على اختلاف انواعها ليست وحده واحده فى النوعيه فقانون العقوبات وحده يحتوى على 395 ماده كلها عقوبات لجرائم ترتكب تحمى حقوق الافراد والدوله