قانون الاستثمار الجديد لا يسمح بإلغاء الترخيص قبل توجيه إنذار

الثلاثاء، 02 مايو 2017 06:36 م
قانون الاستثمار الجديد لا يسمح بإلغاء الترخيص قبل توجيه إنذار مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق البرلمان فى الجلسة العامة النعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 5 من مشروع قانون الاستثمار، والخاصة بعملية إلغاء تراخيص المشاريع الاستثمارية وضرورة توجيه إنذار قبل اتخاذ هذا الإجراء ومنح المستثمر مهلة لإزالة اسباب المخالفة.

 

وتنص المادة على "لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وفي جميع الأحوال، يجب اخذ رأي مجلس ادارة الهيئة قبل اصدار قرارات المشار اليها في الفقرة الاولى، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً كافة الإجراءات القانونية المقررة.

 

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (81) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تطبيق أحكام هذه المادة".

 

 

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة