وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (50) من مشروع قانون الاستثمار، والتى تجيز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل.
وتنص المادة على:
يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة، بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.