3 نائبات يطرحن رؤيتهن بشأن "تعدد الزوجات".. آمنة نصير: أقترح تقنين الزواج الثانى وليس منعه.. دينا عبد العزيز تطالب بتجريمه دون علم الزوجة أو رغبتها.. وأنيسة حسونة: المنع يخالف الشريعة الإسلامية

الجمعة، 19 مايو 2017 06:00 ص
3 نائبات يطرحن رؤيتهن بشأن "تعدد الزوجات".. آمنة نصير: أقترح تقنين الزواج الثانى وليس منعه.. دينا عبد العزيز تطالب بتجريمه دون علم الزوجة أو رغبتها.. وأنيسة حسونة: المنع يخالف الشريعة الإسلامية محكمة الأسرة
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعدد الزوجات أحد الموضوعات الشائكة بالمجتمع المصرى، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أن الإسلام أجاز التعدد للرجل، يرى البعض الآخر أن دولاً أوربية وإسلامية جرمت الزواج الثانى ومنعته نهائيًا، إلا أن هناك فريقًا يقف فى منتصف الطريق ليرى أن الإسلام يترك الحرية للرجل أن يتعدد فى الزواج بقدر ما يضع ضوابط وشروط واضحة لإحكام عملية التعدد.

 

الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، قال فى تصريحات له مؤخرًا، إن تعدد الزوجات أمر جائز وغير ملزم، ولا يوجد فى كتاب الله سبحانه وتعالى آية تلزم المسلم أن يعدد، لكن التعدد جائز وليس واجبًا أو ملزما، وهناك فرق بين الجائز والأفضل والأحسن، وأن عدم التعدد يعد الأفضل.

 

وأضاف على جمعة أن رسول الله فى بداية حياته الزوجية عاش مع السيدة خديجة ولم يعدد، مشيرًا إلى أن التعدد فى الإسلام أمر جائز وعليه نزل قوله تعالى: "وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا".

 

من جانبها؛ أكدت النائبة آمنة نصير أن تعدد الزواج له حكم فى الإسلام يحتاج لتفصيل، فالإسلام لم يغلقها وكذلك لم يتركها بلا عدد إذ كانت موجودة قبله بلا عدد وبدون حقوق للمرأة، وحينما جاء وضع ضوابط لهذه القضية، وكانت هناك أحكامًا فقيهة تتحدث عن حكم الإسلام فى منع التعدد، فمثلاً إذا كانت البلاد تمر بحروب كثيرة وإذا كان الرجل متزوج من امرأة عقيمة ويحرص على أن يكون له ولد فهنا تطبق الآية الكريمة: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

 

وقالت آمنة نصير، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "فكرة الزواج الذى نراه كثيرا فى الأوساط بعيدة عن القدرة عن العدل، فإذا لم يستطع الرجل العدل فيحرم التعدد، فهناك أبعاد أخلاقية لقضية تعدد الزوجات فى مصر وضوابط نلخصها فيما يلى: أولا: أن يكون قادرا على العدل.. ثانيًا: أن يكون لديه القدرة المالية على استيعاب أكثر من أسرة والإنفاق عليها.. ثالثًا: التقنين للتعدد من خلال دراسة قاضى فى المحكمة".

 

وأوضحت النائبة: "إذا فكرنا فى مشروع قانون لمنع تعدد الزوجات فقد يصطدم بالشرع، أما ما يجب هو تقنين التعدد وليس منعه من خلال دراسة قاضى فى المحكمة متابعة الآية الكريمة تقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم".

 

وفيما يخص أزمة الزواج الثانى بدون علم أو رغبة الزوجة؛ فهذا كذب وتدليس، إذ لا بد أن تعلم الزوجة فى كل الأحوال ولها أن تُطَلَّق أيضًا دون مضايقات.

 

دينا عبد العزيز عضوة مجلس النواب، أشارت إلى أن هناك دولاً منعت وحظرت الزواج الثانى، معقبة: "ولكن إذا تحدثنا عن مشروع قانون لمنع التعدد سيثير جدلاً واسعًا وسيرفضه رجال الدين فى مصر".

 

وعن الزواج الثانى دون علم الزوجة أو رغبتها، فطالبت النائبة دينا عبد العزيز بضرورة تجريم هذا الفعل، لأنه يتنافى مع الأخلاق والدين، ويجب تجريمه، فمن حق الزوجة أن تعرف هذا الأمر وتقبل به أو ترفضه كما شاءت.

 

من جانبها قالت النائبة أنيسة حسونة، أنها تؤيد مقترح النائبة آمنة نصير فيما يخص ضرورة تقنين تعدد الزوجات وليس منعه، مشددة على ضرورة وضع ضوابط للتعدد إذ أن منعه يخالف الشريعة الإسلامية.

 

وأشارت أنيسة حسونة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن القانون يلزم الزوج بضرورة إخطار زوجته السابقة حال إذا رغب فى الزواج مرة أخرى.

 

ويسمح القانون بتعدد الزوجات لمسلمى مصر على أساس أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج المسلم أن يتزوّج بأكثر من واحدة فى حدود 4 زوجات، وبشرط العدل المستطاع بينهن، وبشرط القدرة على القيام بواجبات التعدد.

 

وبالعودة إلى تاريخ تعدد الزوجات فى مصر وفقا لتقارير؛ فإن محاولات عديدة جرت لتقييد تعدد الزوجات بالقضاء، حيث وُضِعَت مقترحات عام 1926 لإضافة شرط موافقة القضاء عليه إلى قانون الأحوال الشخصية؛ وذلك تأثرًا بدعوة أطلقها الشيخ محمد عبده لأن تشرف الحكومة على تعدد الزوجات حتى لا يُقدِم عليه من ليس له استطاعة، لكن رُفِضَت كل تلك المقترحات من قِبَل رجال الفقه، حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 الذى خلا من تقييد تعدد الزوجات، لكن لم يمنع هذا من تجدد المطالبات بتقييد التعدد، لكنها كانت تفشل فى كل مرة.

 

وتجددت المناقشات حول نظام تعدد الزوجات فأسفرت عن إصدار القانون رقم 44 لسنة 1979، الخاص بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، والذى أوجب على الزوج المسلم أن يقدّم للموثق إقراراً بحالته الاجتماعية، وذكر أسماء زوجاته اللاتى فى عصمته إذا كان متزوجاً مع قيام الموثق بإخطارهن بهذا الزواج.

 

واعتبر القانون أن زواج الرجل على زوجته بغير رضاها أو دون علمها يعدّ إضراراً بها، حتى وإن لم تشترط عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليها، وأعطى الزوجة حق طلب التطليق لهذا الضرر، وذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج عليها، أى أن هذا القانون اشترط لتعدد الزوجات رضاء الزوجات أنفسهن عليه.

 

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية هذا القانون فى 4 مايو 1985؛ لعيوب شكلية وإجرائية؛ فصدر القانون رقم 100 لسنة 1985 ليحل محله، وقد ألزم القانون الجديد أيضاً الزوج بأن يقرّ فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وتوضيح زوجاته اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بهذا الزواج.

 

وأجاز القانون الجديد للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها الذى تزوّج عليها، خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى بسبب التعدد يتعذّر معه دوام العشرة، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها ألا يتزوّج عليها، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوّج بأخرى.

 

وتأخذ نفس الحكم، الزوجة الجديدة التى لم تكن تعلم بأن زوجها متزوج بسواها؛ فلها أن تطلب التطليق كذلك، وهذا القانون لا يجعل من مجرد التعدد فى ذاته ضرراً يوجب التطليق، كما كان الحال فى قانون سنة 1979، بل يضع على الزوجة عبئ إثبات وقوع ضرر مادى أو معنوى عليها يدفعها لطلب التطليق من زوجها الذى تزوج عليها.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة