كيف نفهم أوجه صرف الصناديق الخاصة بقطاعات "التعليم والصحة والخدمات"؟

الخميس، 18 مايو 2017 03:44 م
كيف نفهم أوجه صرف الصناديق الخاصة بقطاعات "التعليم والصحة والخدمات"؟ الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض التقرير الحكومى المقدم من وزير المالية، عمرو الجارحى، بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن الصناديق والحسابات الخاصة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، الاغراض التى يتم الصرف عليها لبعض الصناديق والحسابات الخاصة.

 

ولمزيد من التوضيح، يقدم "اليوم السابع" معلومات تفصيلية عن أوجه الصرف، كالآتى..

ووفقا للتقرير، فأنه يتم الصرف من صندوق الخدمات والتنمية المحلية على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الإعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية، علاوة عن رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية، والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.

 

أما صندوق تحسين الخدمات الصحية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، فيتم الصرف منه حسب التقرير على حوافز ومكافآت الأطباء والعاملين فى نظام العلاج بأجر وتكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية وتدريب الأطباء وتوزيع الحصيلة كالآتى، 48% للأطباء والعاملين بالمستشفى، و40% قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية وأفلام الاشعة المستخدمة فى اقسام العلاج بأجر ولتحسين الخدمة الصحية بالمستشفى، و8% لتحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية ووحداتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص على أن يُخصص 1% للإسعاف والطوارئ، و2% لتدعيم مشروعات ديوان عام وزارة الصحة والسكان وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، و2% تُخصص فى حساب خاص بالوزارة لتدريب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضات.

 

وبالنسبة للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، التى تهدف إلى معاونه الجامعات فى القيام برسالتها العملية، يتم توزيع الحصيلة على 3 محاور رئيسية، أولها يتم خصم النسبة التى تؤول للدولة، وثانياً خصم 10% تؤول إلى صندوق دعم وتحسين أحوال العاملين بالمدنيين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، وأخيراً يتم توزيع باقى الحصيلة بواقع 15% تمويل الاستثمارات والإحلال والتجديد، و85% الحوافز والمكافآت ومستلزمات التشغيل على ألا تزيد نسبة صرف الحوافز والمكافآت عن 50% من ذات النسبة شهريا.

 

ورصد التقرير أوجه الصرف من الحسابات الخاصة للعلاج بأجر بالمراكز الطبية المتخصصة، والتى توجه على كافة المصروفات المتعلقة بأجر بما فى ذلك قيمة المستلزمات وأجور المتعاقدين وتدعيم المصروفات التى تعجز الموازنة العامة عن تدبيرها بموازنة المركز، ويتم توزيع الحصيلة بواقع 41% أجور العاملين بالمركز أو خارجة من المتعاقدين، و30% لمقابلة أعمال الصيانه وشراء السلع والخدمات، و10% لعمليات الإحلال والتجديد، و15% حصة الخزانة العامة للدولة، و4% حصة أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

 

وفيما يتعلق بالحسابات والصناديق الخاصة بالتعليم قبل الجامعى، أكد التقرير أنه بموجب قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 يصدر قرار من وزير التربية والتعليم يحدد بموجبه الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تُحصل من طلاب وطالبات المدارس المختلفة بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) والتى يتم صرفها بالكامل على الأنشطة الطلابية.

 

ويتضمن القرار الوزارى الذى يصدر سنوياً عده بيانات، منها قيمة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية سنوياً (من 45 جنيها – 75 جنيها) وفق "حلقة، مرحلة، نوعية" التعليم، ويتم توجيه هذه المبالغ للصرف على الأنشطة الطلابية بالمدارس "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، الاتحادات الطلابية، النشاط الاجتماعى، النشاط الرياضى، النشاط الثقافى، المكتبات المدرسية، التطور التكنولوجى، التأمين على الطلبه.. وغيرها".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة