حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحيثيات محكمة جنح مستأنف مصر القديمة برئاسة المستشار معتز زيدان، فى حكمها الصادر بقبول الاستئناف المقدم من 17 أمين شرطة بالسياحة والآثار على قرار حبسهم عامين فى واقعة التجمهر ورفض العمل بنظام الـ 12 ساعة، والقضاء مجددا ببراءتهم جميعا، وصدر الحكم بعضوية المستشارين أسامة أبو الخير، هانى الطنطاوى، بأمانة سر أحمد جلال.
واستهلت المحكمة حيثياتها بأنها لم تطمئن إلى ما جاء فى محضر الاستدلالات حول تعدى المتهمين على السلطات بسبب ما جاء فى أقوال العقيد أحمد عبد الحكيم، والعقيد أيمن حسن، فى تحقيقات النيابة العامة أنه لم يحدث أى إصابات أو تلفيات من جراء الواقعة.
واستندت المحكمة على ما قاله العقيد أحمد عبد الحكيم، والمقدم أيمن حسن، والرائد محمد سلامة، فى تحقيقات النيابة العامة، حيث شهدوا أنه تم ضبط المتهمين حال تواجدهم بداخل قاعة الاجتماعات المتواجدة بديوان الإدارة العامة بشرطة السياحة والآثار، قبل انصرافهم من تلك القاعة، الأمر الذى يستقر بموجبه فى عقيدة المحكمة أن هناك تناقضا فيما بين ما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ بـ 24 ديسمبر 2016 أنه تم ضبط المتهمين حال تواجدهم خارج مبنى ديوان الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار .
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه من مطالعة المذكرة المحررة بمعرفة إدارة تأمين الإقامات السياحية بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ثبت أن أمينى الشرطة السابقين مصطفى عبد المحسن خالد، طارق إبراهيم حسن سلمان، المتهمان الخامس عشر، والمتهم السادس عشر، سبق لهما العمل ضمن قوة العمل بالإدارة بنظام الـ 12 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة وخلال الفترة من 24 ديسمبر حتى 18 يناير، حيث حضرا خدمة صباحية بفندقى "فورسيزون نايل بلازا، وجراند حياة"، بالبند رقم 23 ح الساعة 1.35 مساء فى ذات التاريخ، وحال تواجدهما بديوان عام الإدارة قامت إدارة البحث الجنائى بإلقاء القبض عليها تنفيذًا لقرار النيابة العامة فى القضية، وآخرين كانوا خدمة فى فنادق أخرى ودار الأوبرا.
الأمر الذى يستقر بموجبه للمحكمة فى عقيدتها أن 6 متهمين قاموا بمباشرة عملهم من تاريخ 24 ديسمبر حتى تاريخ القبض عليهم طبقا لنظام التشغيل الجديد المقرر بمعرفة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وهو نظام 12 ساعة يعقبها 12 ساعة راحة ولم يثبت بتلك المذكرات اعتراضهم على نظام التشغيل أو رفضهم الانصياع لأوامر رؤسائهم أو تعطيل العمل أو الامتناع عن أداء عملهم، وإنما ثبت انصياعهم للأوامر وتنفيذها والانتظام بالخدمات المكلفين بها.
وأضافت المحكمة قائلة إن تقرير الخبير الفنى المتخصص بتفريغ كاميرات الإدارة خلا من أى دليل تطمئن إليه المحكمة فى إدانة المتهمين، لأن مساحة التخزين تكفى فى الكاميرات لمدة 13 يوما، ثم يبدأ بمحو القديم لتسجيل الجديد وبالتالى تعذر تفريغ تسجيلات الكاميرات عن يوم 24 ديسمبر، ومن ثم فإن المحكمة تساورها الشك فى نسب الاتهام للمتهمين وهو ما يتعين معه عملا بنص المادة 304/ا من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات المحكمة.
وكانت قد ضمت قائمة المتهمين كلا من محمود إبراهيم أمين عبد الله، محمود سعيد حشاد، ياسر السيد إبراهيم، السيد محمد أحمد محمود، محمد على السيد، مصطفى صلاح بيومى، السيد أنور محمد، محمد طعيمة، السيد بدوى السيد، حمودة أحمد حمودة، أشرف إسماعيل عبد الرحمن، السيد عبد المطلب، حمدى شعبان عبد الرحيم، مصطفى عبد المحسن، وليد عبده محمد خليل، طارق إبراهيم سليمان، مجدى محمد العيسوي.
جانب من حيثيات المحكمة
حيثيات المحكمة
اوراق الحيثيات
جانب من الحيثيات
حيثيات المحكمة
جانب من حيثيات المحكمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة