اتخذت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أول إجراء للحد من الزيادة السكانية وتنظيم النسل، بعدما وافقت فى مشروع قانون العمل الجديد على أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر (120 يوميا) بدلا من ثلاثة أشهر، للمساواة مع المرأة العاملة فى الجهاز الإدارى للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين فقط طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاث مرات، وهو الأمر الذى يسهم فى منع تحفيز المرأة على الإنجاب مرة ثالثة حتى لا يتأثر دخلها الشهرى.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن النص على استحقاق إجازة الوضع مرتين بدلا من 3 مرات قرار إيجابى، مؤكدة أنه يفيد فى الحد من الزيادة السكانية، لأنه سيدفع السيدات للتفكير فى تحديد النسل، لافتة إلى أن الزيادة السكانية جزء من الأزمات التى يسعى البرلمان للحد منها، وليس لها رادع، متابعة: "اتهرينا خلفة".
وأوضحت هبة هجرس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إشكالية الزيادة السكانية تتمثل فى إيجاد منظومة كاملة لمواجهة الزيادة المتكررة، التى تفرض عبئا على الموازنة العامة، موضحة أنها تحدث فوق المعدلات الطبيعية، ولا مجال للقبول بتكرارها.
من جانبها، اعتبرت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، أن مساواة المرأة العاملة فى القطاع الخاص بالجهاز الإدارى كان ضرورة حتمية، مؤكدة أنه كان من الضرورى إدراج كل الامتيازات التى حصلت عليها المرأة فى قانون الخدمة المدنية ضمن مشروع قانون العمل، ومشيرة إلى أن النص على استحقاق المرأة لإجازة الوضع مرتين بدلا من ثلاث مرات، يفيد فى الحد من الإنجاب، ومن ثم يسهم فى تقليل الزيادة السكانية.
وشددت مايسة عطوة، على أن الأزمة السكانية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وأصبحت تهدد الأمن والسلم الاجتماعى، إذ إن زيادة معدلات المواليد فى ظل عدم توافر وحدات سكنية أو فرص عمل لهم، تؤدى بهم لإدمان المخدرات أو الانحراف نحو أعمال البلطجة.
يُذكر أن نص المادة فى قانون العمل بعد تعديلها، أصبح"
المادة 50: "للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 79 من قانون التأمين الاجتماعى. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".