أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، حيثيات حكمها الصادر على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية وجدى غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضى بإعدام وجدى غنيم واثنين آخرين شنقا ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية فى العنوان المثبت برقم البطاقة القومى الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة فى تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازى.
وقالت المحكمة فى أسباب الحكم إن الاتهامات المنسوبة للمتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووقعت لغرض إجرامى ومن ثم تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة إلى أنها رأت بأن هناك تمويلا للارهاب فى هذه القضية قد بدأت من المتهم الثامن "وجدى غنيم" الهارب والمقيم بدولة قطر مارا بدولة تركيا لتلقى التدريبات بدولة سوريا وكان هذا من اعترافات المتهم الأول "عبد الله هشام محمود".
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة أيقنت أن كل التمويلات التى تحصل عليها أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر، وأنه تلقى كل التدريبات العسكرية فى استخدام جميع أنواع الأسلحة بإحدى المعسكرات التابعة "لجبهة الشام الإرهابية" بدولة سوريا والتى توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا له من دولة تركيا، الأمر الذى ترى معه المحكمة حفاظا على أبناء جمهورية مصر العربية وتجفيفا لمنابع الإرهاب المتواجدة فى تلك الدول سالفة الذكر إعمال نص المادة " 88 مكرر (د) " من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازى .
وأضافت المحكمة أنها لها حق تقدير العقاب الذى يتناسب وجرم المتهمين "عبد الله هشام محمود – عبد الله عيد عمار – وجدى عبد الحميد غنيم" الذى يدل على إجرامهما الغادر الذى لا يتفق مع أى سبيل للرأفة أو متسعا للرحمة ويتعين معه مواجه فسادهم فى الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا تطبيقا لقول المولى عز وجل - " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".
ولما كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطة وضوابطه لان الوقوف بعقوبة الاعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق .. فهناك من الجرائم ما يزيد فى خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن هناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون أن تردعهم أى عقوبة مهما بلغت وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذى يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج ومنها ما يأتى على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة، فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام فى بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدى الخطر على المجتمع ممن لا يرجى لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والأديان والممتلكات .
وقالت المحكمة إن العقاب شرع على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهى عن هذا الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهى ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذى يجعل للأمر والنهى معنى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذى يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد فى الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم.
الأمر الذى يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقا بإجماع الآراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاؤها رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 إبريل 2017 فى شأن المحكوم عليهم نفاذا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 إبريل 2017 للنطق بالحكم.
وقد ورد رأى مفتى الجمهورية الذى انتهى إلى أن الدعوى التى أقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا، ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم كان جزاؤهم الإعدام تعزيزا لسعيهم فى الأرض فسادا على النحو المبين بالتقرير .
وقالت المحكمة فى نهاية حيثياتها إنها لهذه الأسباب قضت بمعاقبة كل من وجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة - الهارب إلى قطر وحضورياً لاثنين آخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس .. بالإعدام شنقاً فيما نسب لكل منهم، كما عاقبت حضورياً كل محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر – محبوس، بالسجن المؤبد، وغيابياً لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة فى العنوان المثبت برقم البطاقة القومى الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة فى تاريخها حظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.. بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة