فى الأزمة الأخيرة لتصريحات الداعية سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، حول "تكفير المسيحيين"، وقع المجتمع المصرى بإعلامه، ونشطائه، ومجلس نوابه، فى فخ السؤال الخاطئ : "ماذا يقول الدين - سواء الإسلامى أو المسيحى - عن الأديان الأخرى؟"، فى حين أن السؤال الذى كان ينبغى أن يطرح منذ اللحظة الأولى على الداعية نفسه وعلى الآخرين هو : "ماذا يقول القانون والدستور بشأن شخص وصف دينا ما بأنه ينطوى على عقيدة "فاسدة"؟
الجهة الوحيدة التى أجابت على السؤال الصحيح كانت محكمة جنح أكتوبر والتى حددت على نحو عاجل جلسة فى 24 يونيو القادم لنظر محاكمة الداعية بتهمة ازدراء الأديان فى سابقة نادرة من نوعها بالنسبة لداعية إسلامى، بينما انشغلت باقى المؤسسات الدينية والمدنية بالإجابة على السؤال الخاطئ، فحصلنا على إجابات تضفى مزيدا من التعقيد على الأزمة، مثل تأييد الداعية عبد الله رشدى لتكفير الأقباط، أو حتى صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف الذى عارض موقف سالم عبد الجليل وأعلن سحب ترخيص الخطابة لكنه مع ذلك كان يعيب عليه فى نقطة واحدة وهى : "ليس كل ما يعرف يقال".
التفتيش فى تناول الأديان لبعضها البعض هو جزء من الأزمة ولن يكن أبدا جزءا من الحل، وهذا هو ما قادنا إلى البحث عن فيديو قديم للأنبا مرقس وهو يعلن رأيه فى استحقاق المسلمين لدخول الجنة أو فيديوهات سابقة لشيوخ قالوا نفس ما قاله سالم عبد الجليل وكل هذا لن يؤدى إلا لمزيد من التوتر والخصومة داخل المجتمع.
ما سبق لا يعنى تغييب لرأى الدين ولكن الأصح هو تغليب رأى القانون عملا بقاعدة شرعية هى تقديم درء المفسدة على جلب المنفعة فى مسألة هى أصلا محل خلاف وجودى بين جميع الأديان وتناولها يثير الشقاق داخل المجتمع، فمن أجل هذا نشأت مصطلحات الدولة المدنية، وسيادة القانون
السؤال الآخر الذى ينبغى أن يكون محل نقاش بناء على هذه الأزمة : "هل يجوز انتهاك القانون استنادا إلى نص دينى؟" .. الثابت فى هذا الأمر أن المجتمعات التى تعى قيمة سيادة القانون لا تقبل بهذا، والراجح أيضا أن لدى كل دين مجموعة من التأويلات التى تغنيه وتغنى أتباعه عن الوقوع فى التناقض مع مجتمعه وهذا هو عين وظيفة رجل الدين فى أى مجتمع.
الإجابة على سؤال القانون أم الدين، تقودنا إلى البحث فى منظومة التشريعات وهى واضحة وصريحة فى هذا الشأن، فلا مجال لسب الأديان الأخرى أو وصفها بأوصاف تنال منها، فمثلا المادة 98 والتى سيحاكم سالم عبد الجليل بموجبها تقول بوضوح: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية."
الدستور فى المادة 53 يقول: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض."
حتى فى المادة 67 من الدستور التى تكفل حرية الإبداع الفنى والأدبى فإنها نصت بوضوح على أن : "الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا للقانون".
عدد الردود 0
بواسطة:
aa
قال رسول الله صلى الله علية وسلم
تركت فيكم ما أن تمسكهم بة لن تضلوا من بعده ابدا كتاب الله وسنتى ولم يقل القانون يا بتاع القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
Aida
المذيع الفاضل
يجب أيضا التحقيق مع مقدم البرنامج و لماذا اسضافه و أسلوبه فى تناول الحديث مع عبد الجليل