النائبة هالة أبوعلى:مواد تشغيل الأطفال بقانون العمل تخالف المواثيق الدولية

السبت، 13 مايو 2017 01:40 م
النائبة هالة أبوعلى:مواد تشغيل الأطفال بقانون العمل تخالف المواثيق الدولية النائبة هالة أبو على متحدثة فى منتدى الطفل - أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت النائبة الدكتورة هالة أبوعلى، عضو مجلس النواب والأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن منح لجنة القوى العاملة حق تشغيل الأطفال من سن 15 سنة، وتدريبهم من سن 13 سنة، ضمن مشروع قانون العمل الجديد، يخالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تسمح بالتدريب من عمر 15 سنة والعمل 18 سنة.

وأضافت هالة أبوعلى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك أعمالا غير لائقة بالطفل، ولا بد من وجود ضوابط لحظر عمل الأطفال بها، مؤكدة أن استمرار المادة بهذا الشكل يؤثر على تصنيف مصر دوليا فى التعامل مع قضايا الطفل، مؤكدة أنها ستتقدم بمقترحها لتعديل نص المادة، قائلة: "المادة تسىء لصورة مصر دوليا، رغم أننا من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات الطفل بالأمم المتحدة".

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد وافقت على الفصل الرابع من الباب الثانى ضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاص بـ"تشغيل الطفل"، ووافقت على كل مواده من المادة 57 حتى المادة 62، وذلك فى حضور ممثلى وزارة القوى العاملة.

وتنص المادة 57 من مشروع القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة".

فيما تحظر المادة 58 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة، بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وتنص المادة 59 على أن "يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل".

 وتنص المادة 60 على أن "يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة