"الإدارية العليا" توقف طعن أحد المعلمين لحين الفصل فى قانون نقابة المعلمين

السبت، 13 مايو 2017 11:29 ص
"الإدارية العليا" توقف طعن أحد المعلمين لحين الفصل فى قانون نقابة المعلمين نقابة المعلمين-أرشيفية
كتب-أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود أبو الدهب ومبرك حجاج نواب رئيس المجلس بوقف طعن أحد المعلمين تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية ، وأبقت الفصل فى المصروفات .

وقالت المحكمة أن محكمة القضاء الإدارى قد سبق لها أن قضت فى الدعوى رقم 54220 لسنة 65 ق  بجلسة 15/3/2015 بإحالة نص المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية سالف الذكر إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من وجهتين الأولى مخالفة نص المادة (97) بشان إطلاق حرية التقاضى وعدم جواز ربط إرادة الفرد فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى بإرادات أخرى على نحو ما جرى عليه النص المشار إليه حيث ربط حق عضو الجمعية العمومية فى الطعن على القرارات الصادرة منها بأن يشاركه الرغبة فى الطعن خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أواللجنة النقابية ، والثانية منح الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة النقض على خلاف الأصل العام الذى يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية على نحو ما ورد بالمادة (190) من الدستور ، ولازالت الدعوى الدستورية المقامة طعناً على ذلك النص منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن .

وأضافت المحكمة أنه لما كانت المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية هى التى ستعول عليها المحكمة فى قضائها من حيث مدى اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى – محل الطعن -  أولاً ، وقبولها من المطعون ضده السادس ابتداء، ثانياً إذ لم تقام من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية بالمنيا ، وكانت المنازعة الجدية فى دستوريتها بالدعوى سالفة الذكر تحمل فى طياتها احتمالات الحكم بعدم دستوريتها مما يزعزع قضاء هذه المحكمة فى الطعن الماثل ، ومن ثم يتعين الحكم بوقف الطعن تعليقاً لحين الفصل فى المسألة الدستورية المذكورة وذلك استعمالاُ للحق المخول للمحكمة بالمادة 129 من قانون المرافعات.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة