أزمة بين "القومى للطفولة"والبرلمان بسبب مواد تشغيل الطفل

السبت، 13 مايو 2017 09:29 م
أزمة بين "القومى للطفولة"والبرلمان بسبب مواد تشغيل الطفل صورة أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أزمة جديدة تفجرت بين المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومجلس النواب، بعد إقرار لجنة القوى العاملة بالمجلس المواد الخاصة بتشغيل الطفل بمشروع قانون العمل، والتى تضمنت حق تدريب الأطفال من عمر 13 سنة، وتشغيلهم من عمر 15 سنة، وهو ما اعترض عليه المجلس القومى.

وبررت النائبة الدكتورة هالة أبوعلى، عضو مجلس النواب و الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ذلك قائلة:"  بأنه يخالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تسمح بالتدريب من عمر 15 سنة والعمل من سن 18 سنة" .

وأضافت "أبوعلى"، لـ "اليوم السابع"، إن هناك أعمال غير لائقة بالطفل ولابد من وجود ضوابط لحظر عمل الأطفال فيها، مؤكدة إن استمرار المادة بهذا الشكل يؤثر على تصنيف مصر دوليا فى التعامل مع قضايا الطفل.

وأكدت إنها ستتقدم بمقترحها لتعديل نص المادة، قائلة:" تسىء إلى صورة مصر دوليًا، رغم أننا من أوائل الدول الموقعة على  اتفاقيات الطفل بالأمم المتحدة".

ويؤكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا القانون سيخرج محافظا على حقوق المرأة والطفل،  قائلًا:" اللجنة التزمت بما ورد فى المواثيق الدولية المتعلقة بالطفل والموقعة عليها مصر، والتى حظرت عمالة الأطفال قبل عمر 15 سنة وليس 18 عاما "، لافتًا إلى إن منظمة العمل الدولية، أتاحت عمل الأطفال بعد إتمام التعليم الإلزامى، كما اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة فى الأعمال التى يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التى تؤدى فيها، وأوجبت على الدول المصادقة، أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمى للقضاء فعلياً على عمل الأطفال.

ولفت إلى إن القانون لم يحدد الأعمال التى يمكن للطفل الدخول فيها، وسيترك تحديدها للمجلس القومى، مؤكدا إن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون العمل تمهيدًا لرفعه إلى الجلسة العامة  لإقراره قبل 30 يونيو.

ويقول جمال عقبى، وكيل اللجنة، إن اللجنة التزمت بما ورد بمشروع قانون الحكومة، بشأن مواد الطفل لأنه متوافق مع المواثيق الدولية ، ووافق عليها المجلس القومى للأمومة والطفولة وفقا لما جاء من الحكومة، مؤكدًا إن القانون سيخرج مرضيا لجميع الأطراف .

وأشار عقبى، إلى إن اللجنة تستطلع أراء المجالس القومية فى الأمور التى تتعلق بها، حتى يخرج بالشكل الذى يراعى حقوقهم.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد وافقت على الفصل الرابع الخاص بـ"تشغيل الطفل"، الوارد بالباب الثانى بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت على كل مواده من المادة 57 حتى المادة 62، وذلك فى حضور ممثلى وزارة القوى العاملة.

وتنص المادة (57) على إنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة".

فيما تحظر المادة (58)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وتنص مادة (59) على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

وتنص مادة (60) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة