أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على حقوق الموظف العام فى ترحيل الإجازات الاعتيادية

الأربعاء، 10 مايو 2017 03:24 ص
تعرف على حقوق الموظف العام فى ترحيل الإجازات الاعتيادية موظفون ـ أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة رقم 136 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حقوق الموظف فى ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية.

 

نص المادة 136

 

على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد اجازاته المرحلة من كل سنة على حده من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية.

 

ويجوز للموظف ان يحصل على اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الاجر المستحق له، سواء حصل على الاجازة او على فترات طوال السنة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة