تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشته وإعداده وعرضته على مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال، صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظين، فى ضوء التوجه لتطبيق نظام اللامركزية إعمالاً لأحكام الدستور.
وتتضح اختصاصات المحافظين بقانون الإدارة المحلية فى المواد الآتية:
مادة "4":
يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من الوحدات المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (15)
يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
ويكون المحافظ مسئولا عن الأخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالإتفاق بينهما.
وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
مادة (16)
يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل إختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في إختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذا القانون.
ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحُسن الأداء, كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
مادة (17)
يتولى المحافظ ما يلي:-
1- مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الإعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفيه تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
3- إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وأتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
4- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصيين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
6- الاشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقاً لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
7- الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
8- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الاساسية و التنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
9- التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
مادة (18)
يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ويكون رئيسا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع إختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بما يأتي:
1- إقتراح نقل أي موظف من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلائم مع المصلحة العامة.
2- إبداء الرأي في ترقية ونقل الموظفين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
3- الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررّة قانونا للسلطة المختصة.
4- إحالة الموظفين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة للسلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراءات أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة.
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل إختصاصات وزارته إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض إختصاصاته.
مادة (19) :
للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئياً أو كليا بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفيه العدول عنه.
مادة (20):
يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعما فنيا إذا تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.
مادة(21):
للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
مادة (22):
يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة، التصرف في الأراضي القابلة للإستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة إستصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام بأزيد من كيلو مترين، يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا ً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وفي جميع الاحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ اجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
المادة (23) :
يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.
مادة 24 :
يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لإختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنيًة، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط الوحدات المحلية من عقبات.
مادة (25):
يكون لكل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه في القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان في حالة إتساع مساحة المحافظة.
ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التي يصدرها الوزراء المعنيٌون المنظمة للخدمات العامة.
مادة (26) :
يجوز أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ويشترط فيمن يُعين نائبا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين محافظا ، ويؤدي أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو أي من المجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته.
ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، وفيما عدا ذلك تسرى عليه أحكام المادة (13) من هذا القانون.
مادة(27)
يحل أقدم نواب المحافظ وفقاً لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه، وفي حالة غيابهم يحل محله مدير الأمن ثم السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.
مادة(28)
يكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.
و يختص بمايلي:
1) معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية و المالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمحافظة.
2) إعداد مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعرضها على المحافظ والمجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها وإعتمادها ورفعها لوزارة التخطيط.
3) الإشراف على تنفيذ خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي بالمحافظة وفقاً للقواعد المنظمة.
4) توفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي.
5) التعاون مع المجلس التنفيذي في تحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية الأدنى والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة على أرض المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
6) إعداد مشروع الموازنة العامة للمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي وإعتماده من المجلس المحلي تمهيداً لمناقشته مع وزارة المالية.
7) التنسيق بين الجهات المعنيّة بالوزارة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمحافظة.
8) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين وتدعيم منظومة الخدمات الإلكترونية بالمحافظة وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمسائلة.
9) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة.
كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام في مباشرته لآختصاصاته، ويحل محله عند غيابه.
مادة 29:
للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وإختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية.
مادة (30)
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
مادة (31)
يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
1 - نواب المحافظ.
2 - مدير الأمن.
3 - سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس.
4 - السكرتير العام المساعد للمحافظة
5 - رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى.
6 - رؤساء المديريات المنوط بها تقديم الخدمات المحلية على مستوى المحافظة بالإضافة لشاغلي الوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها للأجهزة المحلية وفقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7 - رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
8 - رؤساء أجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة .
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مٌرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده، وللمحافظ دعوة من يراه لحضور هذه الاجتماعات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة(32)
يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية:
1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق بالمحافظة وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمحافظة.
2 - مناقشة مشروعي خطة وموازنة المحافظة، وكذلك اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات، بعد اعتمادها على الوحدات المحلية، وفقا لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
3 - مناقشة الحساب الختامي السنوى للمحافظة.
4 - وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.
5 - وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.
6 - دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس المحلي للمحافظة من النواحي الإدارية، والمالية، الفنية والقانونية.
7 - دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التى تتولاها المحافظة.
8 - دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات.
و يتولى السكرتير العام بصفته أميناً عاماً للمجلس التنفيذي متابعة ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات.
مادة(33) :
للمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لإجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولُثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الإجتماع.
المادة(46)
يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة أو فروع الوزارات التي نقلت إختصاصاتها إليها هيكل تنظيمي يشمل جميع الموظفين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، ويكون الموظفون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
مادة (47) :
يكون تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ويكون تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، كما يكون ندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من المحافظ المختص.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
سيادة المراقب
مراقبة واقتراح وابداء راي ودراسة ومناقشة ومتابعة اين سلطة اتخاذ القرارات