ننشر حيثيات حكم الأمور المستعجلة باستمرار اتفاقية تعيين الحدود

الإثنين، 03 أبريل 2017 01:34 م
ننشر حيثيات حكم الأمور المستعجلة باستمرار اتفاقية تعيين الحدود محكمة عابدين - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمها بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

 

 

وقالت المحكمة إنه كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الارادة الشعبية هى التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتبارى يعلو على كل السلطات فى الدولة وأن منح المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر، فأى عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن ارادة المشرع فى عدم جواز الالتفاف حول ما يعد بأعمال السيادة، بإدخاله قسرا فى ولاية القضاء الذى قد استقر من قبله على خروج اعمال السيادة من ولايته.

 

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة الدستورية قد استقر أن اعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائى بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار أن المستقر عليه أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.

 

وأضافت، أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هى من اعمال السيادة والتى تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية او مضمون الاتفاقية.

 

وأضاف، ولما كان الحكمين موضوع التداعى قد صدر فى منازعة متعلقة بعمل من اعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فى نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة أخرى اجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة ١٥١ من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهى من اعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصال وثيقا بنظام الدولة السياسى .

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها حيث إن المحكمة انتهت غير معالجة موضوع الدعوى فانه لا يفوتها أن تنوه ختاما أن ما ذكى بالحكم الصادر الطعن رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ ق، -الادارية العليا- من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة اخرى لمحكمة الاختصاص الولائى المقررة قانونا، متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها فذلك القول ظاهر للفساد مردودا عليه، أن من المقرر أن اقامة الدعوى امام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فان فعلت كان حكمها وما بنى عليها معدوم الاصل. فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الامر اليها أن تتصدى لموضوع الدعوى .

 

 

 

وباعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو امر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة، واتصاله بشرط اصيل لاتصال المحكمة بالدعوى فالحكم موضوع التداعى اشبه بالوليد الذى فقد اعضائه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيا فلا يترتب اى اثر قانونى ولا يكتسب اى حصانة ولا يجوز بحجية الامر المقضى كونا معدوا لا يرأب صدعه، الامر الذى تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون.

 

ولذا حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعويين ٤٣٧٠٩، ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق، من محكمة القضاء الاداري، وكذا الحكم الصادر فى الطعن ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ ق عليا، واعتبارهما منعدمى الاثر والزمت المدعى عليهم عدد من السادس للعاشر بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

 

وأقام المحامى أشرف فرحات دعوى التنفيذ الموضوعى التى تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

 

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد على المحامى وعلى أيوب.

 

وطالبت الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم فى الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والذى قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

 

واستند فرحات فى دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإدارى فى الدولة هو الذى يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محاسب / مجدى محمد رفعت

الدستور المصرى يمنع التنازل عن اى ارض مصرية .

الدستور المصرى ينص في المادة الأولى على (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة . ولا ينزل عن شيء منها , نظامها جمهورى ديمقراطى . يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون .) ومخالفة الدستور تستجوب المسائلة القانونية امام جهات التحقيق في الدولة وامام المحكمة الدستورية .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة