حددت المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط منع النظر فى ترقية الموظف العام وتشمل:
- إذا كان معاراً، إلا بعد عودته من الإعارة.
- إذا كان حاصلاً على أجازة بدون أجر، إلا بعد عودته من الأجازة، باستثناء الأجازة المرضية وأجازة رعاية الطفل.
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
عدد الردود 0
بواسطة:
الدكش
طيب واللي مسافر من فترة وضعه إيه؟
...هل يطبق عليه القانون من تاريخ تطبيقه (سنة التنفيذ) أم ماذا؟ نرجو الإفادة ممن يحيطون بالموضوع علماً______________________ دمتم
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي محمد
المنيا - بنى مزار
نرجو تحديد المدة او الفترة الزمنية للترقية بعد قطع الاجازة والعودة الى العمل