أكرم القصاص - علا الشافعي

وائل السمرى

ندب القضاة

الثلاثاء، 25 أبريل 2017 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشتعل هذه الأيام معركة أظن أنها من أكثر المعارك التباسا، فمجلس النواب المصرى قرر إصدار قانون لتنظيم الهيئات القضائية، وفى هذا أعد مشروعا للقانون، غير أن القضاة على اختلاف هيئاتهم اعترضوا على هذا القانون معتبرين إياه متجنيا على سلطتهم واستقلالهم، وفى الحقيقة فإننى لن أدخل فى تفاصيل الخلاف بين مجلس النواب والقضاة، لأنهم الأجدر على حل الخلاف الدائر بينهم، لكنى سأتدخل فيما يخصنى كمواطن مصرى يريد أن تصبح مؤسساته على أفضل صورة، وأن يطبق الدستور الذى وافق عليه على أكمل وجه، وقد أحزننى ألا يتضمن مشروع القانون المزمع إصداره أمرا غاية فى الأهمية، ألا وهو مسألة تنظيم ندب القضاة إلى الهيئات المختلفة، كما أحزننى أن يشير البعض إلى استخدام تلك المسألة كورقة للضغط على القضاة من أجل تمرير القانون، فالدستور حق للشعب، ولا يستطيع أحد مهما تحصن أن يناور بحقوق الشعب أو يغامر بها. 
 
أريد هنا فحسب أن يتم تطبيق الدستور المصرى بحذافيره، ولا أعلم كيف يطرح مجلس النواب قانونا لتنظيم الهيئات القضائية دون أن ينتبه إلى أن هناك مادة فى الدستور تقول، إنه من الواجب إنهاء مسألة إلغاء ندب القضاة إلى المصالح الحكومية خلال خمس سنوات من إقرار الدستور، وفى الحقيقة فإننى لا أفهم كيف ينتدب قضاة إلى العمل فى الهيئات الحكومية تحت إمرة وزير «ما» أو رئيس هيئة «ما» وفى ذات الأمر ينظر قضايا هذا الوزير أو هذا الرئيس، وقد نصت المادة 186 من الدستور المصرى على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحياديتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم، أما المادة 239 فى باب الأحكام الانتقالية فقالت: «يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، فكيف يناقش المجلس الآن هذا القانون دون أن يراعى هذه المادة الدستورية الواجبة التطبيق؟









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة