أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعى رقم 16 لعام 2017 القاضى بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعى، رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائى، حسبما ذكرت وكالة سانا السورية.
وفيما يلى نص المرسوم التشريعى
المرسوم التشريعى رقم 16
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلى:
المادة (1)
يلغى القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعى، رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائى.
المادة (2)
يعين العاملون فى الاتحاد العام النسائى فى إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية.
المادة (3)
يتم تعيين هؤلاء العاملين فى احدى الفئات الخمس التى تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة فى المادة 5 من القانون الأساسى للعاملين فى الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين فى الدولة التى وصلوا إليها، بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.
المادة (4)
يعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد العام النسائى إلى الجهات العامة المندبون منها.
المادة (5)
تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6)
تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائى بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.
المادة (7)
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعى.
المادة (8)
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة