"مفاعلات الضبعة" تدخل حيز التنفيذ.. قانون أمام البرلمان بإنشاء جهاز يشرف على مشروعات المحططات النووية.. للجهاز التعاقد المباشر مع الهيئات المحلية والأجنية وإعفاء الأدوات المستوردة من الجمارك والضرائب

السبت، 22 أبريل 2017 05:44 م
"مفاعلات الضبعة" تدخل حيز التنفيذ.. قانون أمام البرلمان بإنشاء جهاز يشرف على مشروعات المحططات النووية.. للجهاز التعاقد المباشر مع الهيئات المحلية والأجنية وإعفاء الأدوات المستوردة من الجمارك والضرائب مشروع الضبعة يدخل حيز التنفيذ
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


- يضم مجلس الإدارة 8 وزاراء منهم الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى والكهرباء والمالية والاتصالات .. ويختص بإبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز على تحقيق أهدافه.

 


- تٌعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدود الدنيا والقصوى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية.

 

- للجهاز موازنة مستقلة.. واستيراد المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل طبقا للائحة الداخلية دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى.

 


- يجوز  لمجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب بوظائف تتطلب خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين. 

 


- للجهاز اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.. ورئيس  مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.

 

 
في إطار سعى الدولة الحثيث لتنفيذ المفاعلات النووية بالضبعة، تقدمت الحكومة بأول مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، نظرًا للحاجة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، ومن المزمع أن تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان برئاسة برئاسة المهندس طلعت السويدى فى مناقشة يوم الأربعاء القادم فى حضور وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر.
 
ويتضمن مشروع القانون، الذى تنفرد به "اليوم السابع" 19 مادة، اعتبرت الجهاز المٌنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة في سرعة إصدار القرارات، مع الوضع في إمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
 
ونصت المادة (1) على إنشاء هيئة مستقلة تسمي "الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها، وحددت المادة (2) اختصاصات الجهاز الذي يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أى ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.
 
 
ويُشكل مجلس إدارة الجهاز، من رئيس وعضوية ممثلي الجهات الآتية من الدرجة العليا على الأقل، وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي والبيئة، والمحافظ المختص وهيئتى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية، رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة و(2) من ذوى الخبرة، ويجوز حضور ممثلى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود، ويُصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء، فيما يصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب له أو أكثر قراراً من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
 
وحدد المشروع، اختصاص مجلس الإدارة في عدة محاور منها، وضع السياسة العامة للجهاز ووضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنيه والمالية، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي وتنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين، وضع نظام للرقابة ومعدلات الاداء طبقا للمعايير الاقتصادية، إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز على تحقيق أهدافه، وقبول المنح والتبرعات.
 
ووفقا للمشروع، يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من جميع الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج، كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوى الخبرات الخاصة طبقا للائحة.
 
 
ووفقا للمشروع، يكون للجهاز موازنة مستقلة، وتتكون موارده مما يخصص له من اعتمادات مالية فى موازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، المنح والهبات والتبرعات التى تقدم إليه، ولا تتعارض مع أغراضه، وأى موارد أخرى بموافقة مجلس الإدارة.
 
 
ومنح مشروع القانون، الجهاز الحق في أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض من إنشائه، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية له دون التقيد بأي قوانين أخرى.
 
وللجهاز في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى.
 
ونص القانون على إعفاء ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
 
وللجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه، حسب المادة (16) اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، فيما نص المشروع على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء علي عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.
 
وحسب القانون، يٌبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، أو عدم اعتراضه عليها كتابة لمجلس إدارة الجهاز خلال 7 أيام عمل من تاريخ وصولها إليه، وإذا اقتضي الأمر إصدار قرارات من جهة أخرى يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الأمر على الوزير ليتولى عرضه على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن. 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة