الإدارية العليا تلغى قرار الداخلية بإدراج اسم شاب فى السجل الجنائى بتهمة السرقة

السبت، 22 أبريل 2017 01:16 م
الإدارية العليا تلغى قرار الداخلية بإدراج اسم شاب فى السجل الجنائى بتهمة السرقة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب :أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، اليوم، السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية طعنا على حكم القضاء الإدارى بإلغاء إدراج اسم أحد الشباب العاملين بفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامى وألزمتها المصروفات.

 

وأكدت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا على أنه لا يجوز للداخلية التسجيل الجنائى للشباب الكادح العفيف الباحث عن لقمة العيش بطريق شريف وألغت قرار الداخلية بإدراج اسم شاب فى السجل الجنائى بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر بفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامى ثبت أن الشاب باعتراف مدير الفندق لم يتواجد بالفندق يوم السرقة، أيده أن محكمة جنح 6 أكتوبر حبست السارق الحقيقى.

 

وقالت المحكمة إنه إذا كان من واجب الداخليةحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام, وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص فى سلوك إجرامى بذاته أو نشاط جنائى بعينه ويكون لها تسجيل هؤلاء فى سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التى ثبتت فى حقهم على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بها، إلا أنها فى هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه، الذى تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها ويتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها فى اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الأمن, والصحة, والسكينة, وبين حقوق المواطن وحرياته وفى مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض فى كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائى لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته, ولا أن تجعل مجرد الاتهام أصلاً يستوجب التسجيل.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة