العدل تنظم ورشة عمل لتدريب الإخصائيين النفسيين على تسوية المنازعات الأسرية

الخميس، 20 أبريل 2017 02:54 م
العدل تنظم ورشة عمل لتدريب الإخصائيين النفسيين على تسوية المنازعات الأسرية المستشار خالد النشار
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة في مستهل الأسبوع القادم ورشة عمل بمدينة الأسكندرية ، لتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، تحت إشراف المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة والمستشارة جيهان البطوطى المسئولة عن ملف الأسرة ومديرمشروع مكاتب المساعدة القانونية  بوزارة العدل .

وتتضمن الورشة على مدار ثلاث أيام ، جلسات استماع موسعة في مجالات متعددة مثل أساليب كفاءة الأخصائي في محكمة الأسرة، التشوهات المعرفية وتأثيرها السلبى أثناء التواصل ، إدارة الضغوط المهنية ، قلق المواجهة ، أساليب الاتصال أثناء التدريب  ، أنماط المتدربين وأساليب التعامل معهم .

وتعد هذه الورشة هي التاسعة من نوعها بعد أن سبق وتم عقد ثمانية ورش مماثلة في مجالات ذات صلة مثل الوساطة الأسرية ، ومقومات  نجاح عملية الوساطة و أسباب فشلها ، مهارات الحوار فى التسوية ، مهارات العلاج الزواجى والإرشاد الأسرى ، العلاج الأسرى للإهانات الزوجية ، مهارات إدارة الضغوط النفسية فى الخلافات الزوجية ، التدخل النفسى والإجتماعى المبكر لحل المشكلات الأسرية ، التعامل المهنى فى جلسات التسوية مع الزوجة المسيطرة والزوج المسيطر، أسس تحقيق التوافق الزوجى من خلال مكاتب التسوية ، التعافى من الأزمات الزوجية ( ماذا بعد جلسات الصلح )  وغيرها من الموضوعات.

وأكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام أن هذه الورش تستهدف تبادل الخبرات والمهارات الشخصية والفنية بين خبراء محاكم الأسرة وأخصائى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتفعيل دور فريق العمل الجماعى وتعزيز مهارات التواصل فيما بينهم وبين طرفى النزاع على مستوى المحاكم ، وأن وزارة العدل ترى من الأهمية القصوى تنمية هذه المهارات بصفة منتظمة ومستمرة ، إيمانا منها بأهمية هذا الفرع من التقاضى لما له من دور هام فى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية .

 

وأضاف النشار أن القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة استحدث مرحلة لتسوية المنازعات الأسرية والتي تسبق مرحلة التقاضي وتتولاها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية تتبع وزارة العدل و يكون اللجوء إليها الزاميا وبدون رسوم وهى مرحلة تبتغى  إنهاء المنازعة صلحاً كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص .

وأوضح سيادته أن المادة الخامسة من القانون  تنص أن مكاتب التسوية تشكل من عدد كاف من الأخصائيين القانونين والاجتماعيين والنفسيين اللذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين ، ويرأس كل مكتب واحد من ذوي الخبرة من القانونبين أو غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة . كما تنص المادة السادسة من ذات القانون أن مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية  مثل  دعاوى التطليق بكافة أنوعها وتشمل الخلع ، النفقات وما في حكمها ، حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به ، الاعتراض علي إنذار الطاعة ،  مسكن الزوجية ، المتعة ،المهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها ، وتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة