رسميا.. قسم التشريع يخطر البرلمان برفض تعديلات قانون "الهيئات القضائية"

السبت، 15 أبريل 2017 08:41 م
رسميا.. قسم التشريع يخطر البرلمان برفض تعديلات قانون "الهيئات القضائية" المستشار أحمد أبو العزم
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة تقريره النهائي برأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، إلى مجلس النواب، وأخطره رسميا برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.

وراجع قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم مشروع التعديلات على مدار 3 جلسات عامة وذلك بعد جلسات تحضيرية عده، طرح فيه النصوص المقدم للمناقشة والبحث من جانب جميع أعضاء القسم وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس شخصيا لتلك الجلسات، والذي منحه قانون مجلس الدولة في مادته السبعين بوصفه رئيس المجلس الحق في حضور أي من جلسات مراجعة القوانين بالقسم.

وانتهى إلى عدم دستورية التعديلات المقترحة معددا أوجه شبهات عدم الدستورية وما شابهه من مخالفات دستورية صريحة تمثلت في إهدار استقلال السلطة القضائية الذي أقره الدستور الحالي كإحدي صور مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدته النصوص الدستورية، وكذلك عدم اعتداد مجلس النواب برأي الهيئات القضائية فلم يراع المجلس أراء الهيئات التي سبق وأعلنت عنها عندما أرسلت تلك التعديلات في وقت سابق وقيام البرلمان بتغييرها إلى النحو المعروض حاليا دون استطلاع رأي أي هيئة أو جهة قضائية فيها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاحترام قدسية واستقلال الجهات القضائية.

وأورد القسم في تقريره رفض المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة لتلك التعديلات تأكيدا على وجود عوار فيها واعتبارها مساسا باستقلال الهيئات القضائية وهو أيضا ما أكدت عليه الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التي عقدت الأسبوع قبل الماضي.

وأشار قسم التشريع إلى عدم تقديم ما يفيد استطلاع رأي بعض الهيئات القضائية الأخرى في مشروع التعديلات إعمالا لنص الدستور الذى ألزم بأخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشئونها.

وتنص التعديلات المقترحة على إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يتم الأختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.

وسبق لكل أندية الهيئات القضائية أن أعلنت رفضها التام لتلك التعديلات، وعقد مجلس الدولة جمعيته العمومية التي أكدت على رفضها أيضا وتمسكها بمبدأ الأقدمية في طريقة اختيار رئيس المجلس وأن الجمعية في حالة انعقاد دائم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

برافوااااا....الى مزيد من رفض فنكوشات البرلمان...التى تخالف القنون والدستور

...

عدد الردود 0

بواسطة:

وليد

رأى حر

لقد توغلت السلطة القضائية على السلطة التشريعية تأسيسا لدولة القضاء دولة الأسياد كما قال وزير العدل الأسبق هل هذا فكر دولة المؤسسات ام دولة داخل دولة تحية لمجلس النواب على تطوير القضاء الذى أصبح لايخدم إلا القضاة

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

الحق أحق أن يتبع

1 - للسُـلطة التشريعية حق سن القوانين ، ولكن بما لا يصادم مقاصد ونصوص ومبادئ الدستور ؛ ومنها مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السُـلطات . 2 – النص الحالي لم يُـظهر أي عيوب عند تطبيقه ، ومشروع القانون المُـثار لا يُـحقق مصلحة ظاهرة ، ولا يبتغي هدفا مُـقنعا .. ، فإذا كان النص الحالي لم يُـظهر أي عيوب عند تطبيقه ، فلماذا يتم تعديله ؟! .. ، وإذا كانت المآخذ الدستورية على النص المُـقترح أكثر مِـن أن تُـحصى ، فلماذا يتم تمريره ؟! .. ، إن التسرع والتهافت في إصدار وتمرير النص المُـقترح ، والقول بلسان الحال أو المقال أنه سيـمُـر ، وانتظروا الأَمَـرّ .. ، على الرغم مِـن إطباق القضاة على رفضه ، يجعله مشوبا بالانحراف في استعمال السُـلطة وإساءة لاستخدامها . 3 - القضاة لا يُـريدون صِـداما ، ولكن كيف يصمتون على ما ينال مِـن استقلالهم ، ويَـمس حقوق الأفراد وحرياتهم التي لا يمكن تحقيقها دونه .. ، ويخالف المواثيق الدولية .. ، وحسب كل سُـلطة مِـن سُـلطات الدولة أن تقوم بما أَمِـلَـهُ الشعب فيها . 4 - التدخل في شئون العدالة يغاير التدخل في القضايا ، وقد حظر الدستور كليهما ، وعَـدَّهُ جريمة لا تسقط بالتقادم . 5 - لو كان النص المُـقترح لا ينتقص مِـن استقلال القضاة ولا ينتهك حريتهم في اختيار رئيسهم ، فلِـم لا يتم الأخذ بمثله في شأن جهة مَـن يقترحه ، ليظفر هو الآخر بمزاياه المزعومة . 6 - القول بأن النص المُـقترح لا يمس استقلال القضاة ؛ لأن منصب رئيس الجهة القضائية هو منصب إداري تنفيذي ، هو قول مردود عليه ؛ لأن رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة أهم دوائر المحكمة الإدارية العليا ، وكذا رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس أهم دوائر محكمة النقض .. ، ثم كيف تكون طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى أقل استقلالية مِـن طريقة اختيار النائب العام ؟!! . 7 – القول بأن المحكمة الدستورية العليا هي التي ستفصل لاحقا في مدى دستورية النص المُـقترح مِـن عدمه ، هو قول لا يستقيم ؛ إذ لا يمكن تعريض أعلى منصب قضائي لاحتمالات المُـخاطرة بعدم الدستورية ، والتي هي مُـرجَّـحة بعد إجماع جُـلّ مَـن يفقه الدستور عليها ، وكيف يمكن إرجاع السهم إلى كنانته بعد إطلاقه .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة