ننشر نص قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر المقدم من "أبو شقة"

الأربعاء، 12 أبريل 2017 07:11 م
ننشر نص قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر المقدم من "أبو شقة" بهاء أبو شقة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر"اليوم السابع"، نص مشروع القانون، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، والموقع من 82 نائبًا، والذى تم إحالته من الجلسة العامة إلى لجنتى الشئون التشريعية والصحة للمناقشة.
 
ويتضمن القانون 9 مواد، المادة الأولى منه تتضمن تعريفات السلع مجهولة المصدر، وهى كل سلعة غير معلوم مصدر إنتاجها أو تصنيعها أو تعبئتها أو أى مرحلة أخرى من مراحل تداولها، وأن السلع غير المطابقة للمواصفات هى أى سلعة بها مصدر من مصادر الخطر، سواء من ناحية المادة المتصلة بها أو المضافة إليها أو المعالجة إشعاعيا أو وراثيا أو بأى وسيلة أخرى، كسوء التخزين أو الحفظ أو النقل أو خلافه بما يمثل خطرًا على الصحة العامة.
 
وتنص المادة الثانية، من القانون أن على مستوردى أى سلعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها، بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والافراج الصحى عن المستورد من السلع الغذائية.
 
وتضمنت المادة الثالثة، أنه على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية المنتجة بواسطة المصانع المرخص بها من الجهات المختصة، الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها، سواء من تاجر أو وكيل أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر أخر.
 
وحظرت المادة الرابعة، تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
 
كما حظرت المادة الخامسة من القانون، الإعلان سواء المقروء أو المسموع أو المرئى أو بأية وسيلة من وسائل الاعلام عن أى سلعة مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.
 
ونصت المادة السادسة، على أن يعاقب من يخالف أحكام المادتين "2و3" من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيهًا، ونظمت المادة "7"، العقوبة بأن يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 4 ،من هذا القانون بالسجن 3 سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن 10ألاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيهًا، وإذا ترتب على استخدام أو استعمال تلك السلعة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد، واذا تسبب هذا الاستخدام أو الاستعمال فى حدوث عجز كلى أو جزئى، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه.
 
ونصت المادة الثامنة من القانون، على أن يعاقب المسئول عن مخالفة أحكام المادة 5 من هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهًا ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيهًا، وفى حالة العودة يحكم فضلا عن ذلك بغلق مصدر الإعلان .
 
وجاءت المادة التاسعة من القانون، لتشير إلى نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة