تشريعية النواب توافق على تعديلات عاجلة فى الإجراءات الجنائية..تتضمن إلغاء الأحكام الغيابية وإعطاء المحكمة حق تحديد الشهود التى تستمع إليهم ومنح النائب العام سلطة الإدراج على الكيانات الإرهابية

الإثنين، 10 أبريل 2017 04:03 م
تشريعية النواب توافق على تعديلات عاجلة فى الإجراءات الجنائية..تتضمن إلغاء الأحكام الغيابية وإعطاء المحكمة حق تحديد الشهود التى تستمع إليهم ومنح النائب العام سلطة الإدراج على الكيانات الإرهابية تشريعية النواب توافق على تعديلات عاجلة فى الإجراءات الجنائية
كتبت نور على - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 بهاء أبو شقة: اللجنة لم تقصر فى تعديل الإجراءات الجنائية.. والحكومة السبب

 النائب صلاح حسب الله عضو: التعديل هدفه  تحقيق العدالة الناجزة.. وتسريع إجراءات التقاضي لمواجهة قضايا الارهاب

 عمر مروان: الحكومة تقدم للبرلمان مشروع قانون الإجراءت الجنائية خلال 15 يوما

 

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل الإجراءات الجنائية مقدم من النائب صلاح حسب الله عضو ائتلاف دعم مصر وآخرين، وتتضمن التعديلات إلغاء الأحكام الغيابية وإعطاء المحكمة حق تحديد الشهود التى تستمع إليهم وإثبات أسباب من ترفض سماعهم من الشهود فى الحكم.

كما تضمنت التعديلات أن يكون من حق النائب العام بعد العرض على الدوائر المختصة نظر طلبات إدراج أى كيانات على قوائم الكيانات الارهابية بعد تقديم المستندات الدالة.
 

وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن الحكومة ستتقدم خلال 15 يومًا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل، فيما أعلن الوزير موافقة الحكومة على التعديلات العاجلة المقدمة من النائب صلاح حسب الله عن ائتلاف دعم مصر فى قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية والطعن.

وأشار مروان خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أنه تواصل مع وزير العدل أمس ووعده بأن يتم الانتهاء من إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائيه خلال 15 يومًا وإرساله إلى البرلمان لمناقشته ، وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر والخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

 

ومن جانبه، أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، تعهده أمام اللجنة إذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون كامل بشأن الإجرءات الجنائية خلال 15 يوما سيتقدم بمشروع قانون كامل ، وقال أبو شقة، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا فى أداء مهمتهما بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أن الجميع يعلم بأن اللجنة كانت بصدد مناقشة مشروع قانون فى هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه فى الـ 27 من نوفمبر الماضى.

وأضاف أبو شقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أن التشريعية ليس لها أى مصلحة فى تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، وأن الحكومة طلبت تأجيل نظر هذا القانون خاصة أن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضى إلا أنها لم ترسله حتى الآن قائلا:"التقصير ليس من البرلمان، والحكومة سبب تأخير إرسال القانون"

وأشار أبو شقة إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين ، وقال رئيس اللجنة أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها، مشيرا إلى أنه أشار بضروة إطلاق ثورة تشريعية منذ دور الانعقاد الثانى ، وأكد أبو شقة على أن القوانين الحالية تصيب العدالة فى مقتل ، ولابد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملى.

 

وفي نفس السياق، قال النائب صلاح حسب الله عضو ائتلاف دعم مصر، أن التعديل المقدم هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي لمواجهة الظروف وأبرزها قضايا الارهاب ومعالجة الثغرات التي  تعمل على مد أمد التقاضى ، وينص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ورقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابييين ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ،ويستبدل بالمواد ١٢ و ٢٧٧ و٣٨٤ ، و٣٩٥ فقرتين أولى وثانية من قانون الاجراءات الجنائية الصادر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ النصوص الأتية:

المادة ١٢ : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، واذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز ان يشترك نظرها احد القضاة الذين قرروا أقامتها.

مادة ٢٧٧: يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المتحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في اي وقت ولو شفاهية بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ويجوزأن يحضر الشاهد بغير إعلام بناء على طلب الخصوم ، ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة اثناء نظر الدعوة ان تستدعي وتسمع أقوال اي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار اذا دعت الضرورة ذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى ، وللمحكمة ان تستمع شهادة اي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى  واذا رأت المحكمة عدم سماع اى شهود عليها ان تثبت مبررات ذلك فى الحكم.

وفي المادة ٣٨٤ :  اذا صدر امر بإحالة متهم الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من هذا القانون يكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم او وكيله الخاص بالجلسة.

والمادة ٣٩٥  فقرتين أولى وثانية : اذا حضر المحكمون عليه في غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي ، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن اعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لاعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوة

 

والمادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد ٣٩ و٤٤ و٤٦ من قانون كلتا واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن ٥٧ لسنة ١٩٥٩ النصوص الأتية،

المادة ٣٩ اذا قدم الطعن أو اسابابه بعد المعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون ، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا

المادة ٤٤ اذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة او صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ولا يجوز لمحكمة الأعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض 

المادة ٤٦ مع عدم الاخلال بالأحكام الكتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علو النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم ، وذلك في الموعد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرة الثانية ٣٩

 

المادة الثالثة ، تستبدل بنص المادة ٣٩ فقرة ثانية ، والمادة ٤٠ فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ، والمادة ٣٩ فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت انه مخصص للصرف منه على الاعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم ٨ لينك ٢٠١٥

 

المادة ٤٠ فقرة ٣ : والنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر بأستمرار التحفظ لمدة ١٤ ولا تجدد الا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامي عام على الأقل او ما يعادله

 

المادة ٤:

يضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ مادة جديدة برقم ٥٠ مكرر نصها الأتي " استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به ٣ الاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة ، وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ٢٤ ساعة تالية لاطلاعه ، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير

 

المادة الخامسة  ٥ : يستبدل بنص المادة ٣ فقوة ثانية من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي

المادة ٣ فقرة ٢ ويقدم طلب الأدراج الى النتئب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات او المستندات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب

 

المادة السادسة :

يضاف الى الفقرة الثاني

 من المادة ٧ من القانون رقم ٨ لسنة  ٢٠١٥ بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والارهابيين بند رقم ٥ نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت اي مسمى.

المادة ٧ تلغى المادة رقم ٣٨٨ من قانون الاجراءات الجنائية

المادة ٨: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 

 

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري

 

النائب مرتضي منصور
النائب مرتضي منصور

 

النائبة سيلفيا نبيل
النائبة سيلفيا نبيل

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

النائب سامي رمضان
النائب سامي رمضان

 

جانب من اللجنة التشريعية
جانب من اللجنة التشريعية

 

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة