للمرأة.. تعرفى على المواد المنظمة لتشغيل النساء بقانون العمل الجديد

الخميس، 09 مارس 2017 06:30 ص
للمرأة.. تعرفى على المواد المنظمة لتشغيل النساء بقانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بالتزامن مع احتفالات العالم، بيوم المرأة، ينشر "اليوم السابع" النص الكامل للمواد المتعلقة بتشغيل النساء، والواردة فى قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة إلى البرلمان بعد مراجعته بمجلس الدولة، والمقرر أن تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى مناقشتها خلال أيام.

 

مادة (49): مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. ويصدر الوزير المختص - بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة.

 

مادة (50) للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصوله فيه، وتكون الأجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقاً لحكم المادة (79) من قانون التأمين الاجتماعى. وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافة طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

المادة (51) يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء الفترة المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مده الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، مع عدم الإخلال بالمساءلة الأدبية.

 

مادة (52) يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ وضعها، فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق فى ضم الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.

 

مادة (53) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بقانون 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

مادة (54) للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاث أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

 

مادة (55) يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخه من نظام تشغيل النساء.

 

مادة (56) يجب على صاحب العمل الذى يستخدم 100 عامله فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط، والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، و تلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة